responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 40


حيث إن الظاهر أن وجه الاستحباب هو التوفيق بين الاخبار المثبتة الدالة على وجوب الاستظهار تعيينا والنافية الدالة على وجوب المبادرة إلى الاغتسال والعبادة كذلك بحمل الوجوب فيهما على التخييري مع استظهار رجحان الاستظهار من اخباره بسبب اختلافها في مقداره والتعبير عنه بالاحتياط الراجح عقلا ونقلا في بعضها كما لا يحفي . ومنه قد انقدح ان وجه القول بجواز الاستظهار هو ما ذكر من التوفيق مع عدم استظهار رجحانه من اخباره . وما قيل في وجهه من كون الأمر به واردا في مقام توهم الحضر فاسد ضرورة ان غير واحد . من اخباره لا يكاد يتوهم انه في هذا المقام مع أنه إنما يناسب ما إذا كان الجواز المحمول عليه الأمر هو الجواز المقابل للوجوب وهو غير مناسب هاهنا ضرورة لزوم الاستظهار بترك العبادة وعدم الوطي وغير ذلك مما يحرم على الحائض أو الاغتسال وفعل العبادة وغير ذلك مما يجوز لغيرها كما لا يخفى .
فافهم . لا يقال انما يتأتى التوفيق بما ذكر لو لم يكن من الاخبار موثقة البصري عن المستحاضة أ يطأها زوجها وهل تطوف في البيت قال تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين . فان قضيتها التوفيق بحمل اخبار الاغتسال على ما إذا كانت عادتها مستقيمة وحمل اخبار الاستظهار على ما إذا لم تكن كذلك بل تختلف أحيانا فيخصص بها كل واحدة من الطائفتين . فإنه يقال نعم لو لم يكن قوله عليه السلام فإن كان قرئها مستقيما ظاهرا في كونها ذات عادة وقوله عليه السلام وإن كان فيه خلاف ظاهرا في كونها غير ذات العادة مع أنه يكفى في عدم دلالتها وشهادتها على هذا التوفيق عدم ظهورها في تقسيم العادة إلى المستقيمة وغيرها . واحتمال ما ذكرنا من تقسيم القرء إلى العادة وغيرها كما لا يخفى فالحمل على الاستحباب بالمعنى المذكور ليس هو الأقضية

40

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست