نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 39
بهما فيما أمكن بدعوى عدم التعارض في هذه الصورة وإن لم ينقل الذهاب إليه هاهنا وإن نقل عن الشيخ الذهاب إلى ذلك فيما إذا أمكن الجمع بين التمييز والروايات في غير ذات العادة . وكيف كان فالأظهر هو الرجوع إلى العادة دون التمييز للمرسلة وغيرها مما دل على رجوع ذات العادة إلى خصوصها وليس إرسالها بعد عمل الأصحاب قديما وحديثا بها وموافقة غيرها بضائر كما لا يخفى . ( الثالث ) انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيض بلا خلاف فيه . ونقل الاتفاق عليه مستفيض كما قيل . وقد استفاضت به الاخبار بل تواترت وإنما الخلاف والاشكال في مقامين . أحدهما انه هل هو على نحو الوجوب تعيينا كما هو المحكى عن الشيخ والإسكافي وابن إدريس . أو تخييرا مع رجحانه وهو المراد من الاستحباب المنقول عن المشهور بين المتأخرين . أو بلا رجحان وهو المراد من الجواز المنقول من صاحب الذخيرة . ومنشأ الخلاف هو اختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار المثبتة له على اختلافها . ففي بعضها قد حكم به بلا تعيين مدة له كمرسلة بن المغيرة . وفي بعض مع تعيينها في يوم واحد كما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم . أو مع التعيين في يومين كما في موثقة زرارة وصحيحته . أو مع التعيين في ثلاثة أيام كما في موثقة سماعة وغيرها . أو مع التخيير بين يوم ويومين كما في صحيحة زرارة وغيرها . أو فيما يكون بين العادة والعشرة كما في موثقة يونس بن يعقوب وغيرها . أو في ثلثي أيامها . وبين الاخبار التي ظاهرها نفيه وعدم ثبوته ففي المرسلة الطويلة قال في سنة المستحاضة إذا كان لها وقت وخلق تعمل عليه وتدع ما سواه . وفي صحيحة معاوية بن عمار : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلمها وإن جازت أيامها ورأت الدم يثقف الكرسف اغتسلت وصلت . وغيرهما مما دل على اقتصار المستحاضة على ترك العبادة في خصوص أيام العادة .
39
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 39