نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4
أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر لم تأمرها بالصلاة وهي حائض . فلا بد من تقييد اخبار التحديد وإلاّ لزم طرح هذه الأخبار . هذا مضافا إلى أنه ليس لسان اخباره بيان حدود تعبدية وقيود شرعية لما هو موضوع لأحكام خاصة شرعا بل لبيان ان الحيض كذلك واقعا غاية الأمر يكون ذلك غالبيا للقطع بالتخلف أحيانا . ودعوى الإجماع على تحديد موضوع تلك الأحكام مطلقا ممنوعة . كيف وقد ظهر من محكي المنتهى أن ترتب احكام الحيض عليه مفروغ عنه بعد القطع بوجوده ولو مع تخلف بعض قيوده . فتأمل جيدا وكيف كان . فهاهنا مقاصد . المقصد الأول فيه مسائل ( الأولى ) لا خلاف نصا ولا فتوى في أن المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات والكيفيات وإن وقع الخلاف في ذكر الأوصاف في عبارات الأصحاب تبعا لاخبار الباب . قال المحقق في الشرائع وهو في الأغلب يكون اسود عبيطا حارا يخرج بحرقة . وقال العلامة في التذكرة وهو في الأغلب اسود أو احمر عبيط حار له دفع . وفي صحيحة جعفر البختري أو حسنته قال دخلت على أبى عبد اللَّه عليه السلام أمرية سألته عن المرية يستمر بها الدم فلا تدري أ حيض هو أم غيره . فقال عليه السلام لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . وفي صحيحة معاوية ابن عمار ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار . وفي موثقة إسحاق ابن جرير قال سئلت أمرية منا ان أدخلها على أبى عبد اللَّه عليه السلام واستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاتها إلى أن قال : قالت فان الدم يستمر بها شهرا وشهرين والثلاثة كيف تصنع . قال تجلس أيام حيضها ثمَّ تغتسل لكل صلاتين . قالت أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين
4
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4