responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 3


من الثلاثة أو قبل التسع أو بعد الخمسين أو الستين لم يكن حيضا شرعا وإن كان حيضا واقعا . وأما من تخصيص اخباره بصورة الاشتباه لكون الغالب فيه أن يكون بتلك الحدود كما هو الحال في الأخبار الدالة على صفاته بلا اشكال فيكون ما علم كونه حيضا محكوما بأحكامه شرعا وإن لم يكن بتلك الحدود محدودا . والأول وإن كان على وفق ما هو المشهور بين الأصحاب وأوفق بقاعدة الجمع لحكومة الأدلة المتكفلة لبيان الموضوع على أدلة الاحكام في كل باب . الا إن الثاني أقرب لبعد عدم ترتب احكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا . ولا أظن أن يلتزم به أحد وربما دعى هذا شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه إلى دعوى انه لا خلاف بين الشرع واللغة في الحيض وإنما الخصوصيات لتمييز مصداق الحيض الواقعي عن غيره لا للحد الشرعي لكنه كما ترى ضرورة انه ربما يقطع بحيضية ما ليس بتلك الخصوصيات ولذا حكم العلامة أعلى اللَّه مقامه في محكي المنتهى بأنه لو قيل بان الدم بعد الخمسين من المرية في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ليس بحيض كان تحكما لا يقبل . ويؤيد ذلك ما عن الشهيد رضى اللَّه عنه في الذكرى من أنه قال : إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر بالسواد والغلظة والحرارة وأضدادها إلى أن قال :
وبالثلاثة والعشرة الذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق . حيث جعل الرجوع إلى الحدين في حال الاشتباه كالصفات كيف لا وفي بعض الأخبار دلالة على ترتيب احكام الحيض على ما هو أقل من أقله أو الزائد من أكثره .
ففي موثقة سماعة قال : سئلته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها عدة أيام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة .
وفي رواية إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين فقال :
إن كان دما عبيطا فلا تصلى . وفي المرسلة الطويلة : وكذلك لو كان حيضها

3

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست