responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38


انه لا وجه لهذه المناقشة بعد تحقق العادة وجدانا كما عرفت فيما هو حيض شرعا فيترتب عليها آثارها مع مزاحمته وتقدمها عليه لصريح بعض اخبارها وترجيح ظهور بعضها الآخر على أدلة الرجوع إلى الأوصاف كما مرت الإشارة إليه فيخصص بأخبارها تلك الأدلة وإنما يمكن أن يقال بالأخذ بالقدر المسلم من الإجماع فيما إذا لم يكن على القاعدة الشاملة لما إذا عارضها التمييز أيضا التي لا يجوز مخالفتها إلاّ بدليل يخصصها والإجماع المدعى هاهنا على فرض تحققه كان كذلك . ثمَّ ان ظاهر النصوص بل صريح بعضها هو تحيض خصوص أيام العادة مطلقا ولو أمكن الجمع بينها وبين التمييز بجعل المجموع حيضا واحدا فيما لم يكن زائدا على العشرة . أو جعل كل منهما حيضا فيما تخلل بينها وبينه ما ليس بصفة الحيض عشرة . ففي المرسلة بعد بيان اختصاص الحاجة إلى إقبال الدم وإدباره بما إذا جهلت أيامها قال : ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم . وفي الشرائع وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواها استحاضة فإن اجتمع لها مع العادة تميز قيل تعمل على العادة وقيل على التمييز وقيل بالتخيير والأول أظهر ونقل العلامة في التذكرة عن الشيخ قولين الرجوع إلى العادة قال وهو الأشهر وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد وبعض الشافعية لما تقدم في الأحاديث وقال مالك الاعتبار بالتمييز وهو القول الثاني للشيخ ولعل وجه الاعتبار به . عدم اعتبار المرسلة واعتبار اخباره وعدم مزاحمتها بما دل على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض لاحتمال الاختصاص بصورة عدم التمييز لعدم اختلاف الدم أو لعدم تجاوزه العشرة وقد انقدح من ذلك ان وجه التخيير هو التوفيق بين أخبارهما أو لأجل التخيير بينها بعد تعارضها بناء على أن التخيير بين مضامينها عملا قضية التخيير بينها لا التخيير في أخذ أحدهما والعمل بمضمونه تعيينا كما انقدح إنه يمكن الذهاب إلى الجمع بين العمل

38

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست