نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 37
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
المرسلة قال بعد بيان السنة الثانية لمن اختلط عليها عادتها لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر . حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه . الحديث فلا مجال لان يعارض بأخبار الصفات بل لا مجال لان يعارض بها مطلقاتها وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه لا ظهرية المطلقات في شمول مورد التعارض منها سيما بملاحضة خصوص المستفيضة الدالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض . ثمَّ انه ظهر مما قدمناه إنه لا فرق في الرجوع إلى العادة دون التمييز بين أن يكون حصول العادة بالأخذ والانقطاع أو التمييز كما هو ظاهر النصوص والفتاوى وعن المحقق الثاني تقديمه عليها إذا كان حصولها بسببه معللا بقوله لان الفرع لا يزيد على الأصل مع احتمال الترجيح لصدق الاقراء وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف . انتهى وفيه انه لا بعد فيه بعد صدق الاقراء وحديث عدم زيادة الفرع على الأصل مع أنه في نفسه غير معتبر فإنه صرف اعتبار لا يعتنى به في قبال إطلاق الاخبار على خلافه . هذا مضافا إلى أن العادة إنما تكون حاصلة من تكرر الدم متساويا المحقق بالوجدان وإن لم تكن حيضية الدم به بل بالتمييز أو بقاعدة الإمكان . وربما نوقش في ترتيب آثار العادة على الحاصلة بهما ولو مع السلامة عن مزاحمة التمييز كما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه وجعله أولى من الخدشة في تقديمها على التمييز . ثمَّ استدرك بقوله إلاّ أن يتمسك فيه بالإجماع كما يظهر من المنتهى . وحينئذ فيمكن أن يقال إن القدر المسلم من الإجماع ما إذا لم يعارضها تمييز فعمومات أدلة الرجوع إلى الأوصاف سليمة عن مزاحمة الرجوع إلى العادة . انتهى موضع الحاجة ولا يخفى
37
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 37