responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 36


كيف وفي بعض الأخبار قوبل معها فلا يبعد أن يكون الأحمر أو الأسود قبل الوقت مطلقا محكوما بالحيضية كما هو قضية إطلاق أدلة الصفات وأما ما تراه بعد العادة فإن كانت صفرة فقضية إطلاق ما دل على أن الصفرة في غير زمن العادة طهر وخصوص ما دل من الاخبار على أن الصفرة بعد الحيض أو بعد أيامه أو بعد انقضاء أيام قرأها ليس من الحيض أن لا يكون حيضا وتؤيده أدلة الصفات ودعوى ان الظاهر من الاخبار ما إذا رأت الدم في أيامها وتجاوز عنها وإن كانت غير بعيدة عن بعضها إلاّ أنها واضحة الفساد بالنسبة إلى بعضها الأخر هذا مع كفاية إطلاق أن الصفرة في غير زمن العادة طهر حيث لا معارض له إلاّ قاعدة الإمكان وكون الحكم بالحيضية في هذه الصورة أولى من الحكم بها في صورة التقدم إذ التأخر يزيده انبعاثا وإمكان دعوى عدم الفرق بين التقدم والتأخر . وقد عرفت حال القاعدة مع عدم استقرارها إلاّ بعد مضي ثلاثة أيام والأولوية لا اعتبار بها ما لم تكن بقطعية ومجرد إمكان دعوى عدم الفرق غير مجد . مع قيام الدليل على الفرق .
هذا فيما إذا رأت الصفرة بعد عادتها . وأما إذا رأت الحمرة بعد العادة فالأظهر أن تكون كالمبتدئة في التحيض بمجرد الرؤية أو عدمه إلاّ بعد الثلاثة لعدم دليل يخصها .
( الثاني ) إنه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها وقتا وعددا فيما كانت رأت العادة الوقتية والعددية ووقتا فقط أو عددا كذلك فيما كانت رأت العادة الوقتية أو العددية بلا إشكال في ذلك في الجملة بل عن المعتبر دعوى إجماع العلماء عدا مالك عليه للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك من المرسلة الطويلة وغيرها وصريح بعضها كإطلاق الأخر ذلك ولو كان التمييز على خلافها كما هو المحكى عن المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا . وعن الشيخ في النهاية والإصباح تقدم التمييز عليها بل عنه دعوى إجماع الفرقة عليه . وعن ابن حمزة في الوسيلة التخيير بينهما . ففي

36

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست