نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35
الآمرة بقعودها في أيام الحيض وخصوص المستفيضة . ففي المرسلة القصيرة كلما رأت المرية في أيام حيضها من صفرة أو غيرها فهو من الحيض وفي المرسلة الطويلة بعد أمر المستحاضة المضطربة بالرجوع إلى التمييز ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله الحديث وفي صحيحة ابن مسلم عن المرية ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى تنقضي أيامها الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا يبعد تواترها الإجمالي وقد نقل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه وكذا تتحيض المعتادة بمجرد الرؤية إذا رأت قبل العادة ولو كان صفرة لموثقة سماعة عن المرية ترى الدم قبل وقتها قال إذا رأت الدم فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت [1] وخبر علي بن حمزة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وإنّا حاضر عن المرية ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرية ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ولا يعارضها ما في صحيحة ابن مسلم وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت بل لا بد من تقييد إطلاقه بتلك الأخبار الدالة على أن الصفرة قبل الوقت حيض كما أنه لا بد من تقييد إطلاق القبل في بعضها بما إذا كان بقليل أو بمثل يومين وقد ادعى إنه لا إطلاق في موثقة سماعة فإنه لا يصدق انه ربما تعجل بها الدم إذا لم يكن الفصل بينه وبين الوقت قليلا وفيه نظر بل منع وإن سلم هذا لو كانت العلة فإنه ربما تعجل بها الوقت تأمل تعرف وجهه . ولكن إطلاق الدم فيها لا يعم الصفرة لانصرافها إلى غيرها
[1] هكذا وجدنا الخبر مصححا بخط المصنف قدس سره وقد كتب أولا مكان الوقت : الدم ثمَّ ضرب عليه وكلام المصنف فيما يأتي بمنى على النسخة التي ضرب عليها وهي غير صحيحة مخالفة لما هو ثابت في كتب الحديث ( المصحح )
35
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35