responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34


( سابعها ) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا وانقطاعا ولو تخلل النقاء بين كل منهما ولو على غير نهج واحد أو بين إحداها أو بخصوص أيام الدم مطلقا أو بخصوص المتصلة منها أو بالأول في الوقتية وبالثاني في العددية وجوه لا يبعد أن يكون ظاهر الاخبار هو الأخير حيث إن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار تساوى عدد أيام الدم في الحيضتين في حصول العادة العددية وقد عرفت إن الملاك في حصول العادة الوقتية هو صدق مثل أيامها والظاهر صدقها على تمام أيام قعودها ولو تخلل النقاء بينها .
( ثامنها ) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة كما لا خلاف في زوالها بحصول عادة أخرى على خلافها ونقل في محكي المنتهي الاتفاق على الرجوع إلى العادة الثانية . لا يقال لا وجه لزوال العادة الأولى بالثانية وليس الرجوع إليها أولى من الرجوع إلى الأولى إلاّ أن يكون إجماع على ترجيحها . فإنه يقال الوجه عدم بقاء الأولى على كونها وقتا وخلقا وعدم صدق أيامها الآن إلاّ على الثانية كما لا يخفى وأما زوالها بتكرار رؤية الدم على خلافها على غير نسق بل مختلفا فكذلك لا ينبغي الارتياب فيه وإن كان ظاهر محكي المنتهي عدم زوالها إلا بعادة أخرى حيث قال في رد أبي يوسف القائل بزوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة إنّ العادة المتقدمة دليل على أيامها التي عادت فلا يبطل حكم هذا الدليل إلاّ بدليل مثله وهي العادة بخلافه انتهى ولعل غرضه إنه لا يبطل حكم دليل إذا كان إلاّ بالدليل وفي الصورة ليس الدليل باقيا بل زال واضمحل بنفسه فافهم .
( تاسعها ) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث .
( الأول ) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة مطلقا ولو لم يكن بصفات الحيض وذلك للعمومات

34

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست