responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33


سنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله هي الأقراء كما هو صريح المرسلة .
ثمَّ لا يخفى ان الخلاف والاشكال في تحقق العادة العددية الناقصة لا يختص بالعادة الوقتية بل يجري في غيرها فلا وجه لما يظهر من شيخنا العلامة قدس سره من الاختصاص حيث قال : ثمَّ هل يؤخذ بأقل العددين في العادة الوقتية المحضة ويجعل عادة لها فتسمى بالعددية الناقصة أم لا انتهى .
ولعل وجه تخصيصه قدس سره توهم صدق مثل الأيام على الأقل حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن هناك عادة وقتية فلا تمشية للوجهين بدونها فتأمل .
( سادسها ) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا ولو بقاعدة الإمكان وذلك لان تساويهما في جميع صورهما الموجب لكون الوقت أو العدد أو كليهما عادة إنما يكون بالقطع والوجدان وإن كانت حيضية ما أضيف إليه التساوي بالتعبد بقاعدة الإمكان فإنه يصدق حقيقة إنه قد توالى عليها حيضتان سواء فيكون ما يوجب العادة في العدد أو الوقت وصيرورتهما وقتا وخلقا معروفا ثابتا حقيقة ولو كانا فيما هو حيض شرعا فافهم . وقد انقدح انه لا وجه للإشكال في بعض افراد التمييز في الحكم بتحقق العادة على الدم المحكوم بكونه حيضا كما لو رأيته في المرة الأولى أسود وفي المرة الثانية احمر كما استشكل به شيخنا العلامة ونقل التردد فيه عن الذكرى ولو كان اختلافهما لونا مع الحكم على كل منهما بالحيضية بالصفات شرعا موجبا للإشكال لكان اختلافهما في الحكم بها في أحدهما بالصفات وفي الأخر بقاعدة الإمكان أولى بالإشكال كما لا يخفى وحله ان العادة إنما تكون بسبب التساوي فيما هو حيض تعبدا كما إذا كان حيضا فقط من دون دخل للتساوي في الأوصاف أصلا فلا يكاد يضر الاختلاف فيها كما لا يخفى .

33

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست