responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32


وأيام الأقراء فتدبر . ولا يخفى أن رؤية الدم الثالث في الوقت المتقدم ينفك في الفرض عن استواء الطهرين وإنما لا ينفك في ما إذا كان عدة أيام الدماء في الشهرين الأولين سواء .
( رابعها ) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا .
وأما إذا تخلل ما لا يخرجهما عن نظامهما كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثمَّ عادت إلى ثلاثة ثمَّ إلى أربعة ثمَّ إلى خمسة وهكذا وكذلك يجري في الوقتية المحضة كما لا يخفى . ففي حصول العادة إشكال وخلاف فعن العلامة رحمه اللَّه في ما إذا تجاوز الدم في أحد هذه الشهور تحيضت بنوبة ذلك الشهر . وعن الشهيد احتمال نسخ كل عدد لما قبله والظاهر شمول أدلة بعض أحكام العادة لها كالحيض بمجرد رؤية الدم في نوبة كل وقت وإن لم نقل به في المبتدئة لصدق أيام أقرائها ونحوه عليه وأما الرجوع إليه في نوبته أو إلى العدد كذلك في ما إذا تجاوز العشرة فهو وإن لم يكن ببعيد . ويساعده الاعتبار إلاّ إنّه لا تساعده الأخبار فإن الحائض في هذه الصورة أما ممن لا أيام لها أو كانت أيامها متعددة فلا وجه لرجوعها إلى نوبة الشهر من الوقت أو العدد وكان قضية إطلاق غير واحد من الاخبار رجوعها إلى غيرها من التمييز أو عادة النساء أو الروايات على ما يأتي تفصيل القول فيها .
( خامسها ) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها وقد سميت بالعددية الناقصة أم لا وجهان بل قولان أقواهما الثاني وفاقا لما عن جامع المقاصد والروض خلافا للعلامة والشهيد في المنتهى والذكرى وذلك لظهور المرسلة والمضمرة في اعتبار التساوي في العدد في العادة العددية وصدق مثل أيامها على الأقل ممنوع بل حاله حال الأكثر في صحة سلبها عنه عرفا كيف وهو ليس إلَّا قرء واحد . والسنة التي

32

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست