نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 30
بمجرد اتفاق وجود سببه ثانيا بلا جامع رابط ولا موجب ضابط فتأمل جيدا . ( ثانيها ) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين أن يكونا في شهرين هلاليين كما هو ظاهر المرسلة والمضمرة كما ادعى أو يكفي ثبوتهما في شهر واحد في غير العددية فلو رأت ثلاثة في شهر مرتين بعد عشرة مثلا كانت وقتية وعددية كما لو رأت بعد كل عشرة تارة ثلاثة وأخرى أربعة مثلا كانت وقتية . خلاف واشكال . من دعوى ظهور الخبرين في الاعتبار . ومن دعوى ان ذكر الشهر فيهما لكون الغالب في النساء أن يكون حيضهن في كل شهر مرة ولذا لا خلاف ولا اشكال ظاهرا في تحقق العددية في شهر أو في أزيد من شهرين . هذا مضافا إلى صدق مثل لفظ أيامها وأيام الأقراء وأيام الحيض على الثلاثة بعد العشرة مثلا إذا تكرر وقوعها بعدها الذي وقع في اخبار إرجاع المستحاضة إلى عادتها وبذلك انقدح عدم انحصار الدليل على العادة وأحكامها بالخبرين كما توهم في الحدائق بل كانت الأخبار المشتملة على مثل تلك الألفاظ دالة عليها أيضا على ما عرفت من تقريب دلالتها كما لا يخفى . ولعل الشهيد في الروض عنى بالنصوص هذه الأخبار حيث قال في محكيه في رد احتجاج المحقق الثاني في اعتبار الشهر الهلالي . بأن الشهر في كلامهم يحمل على الهلالي : انما يتم لو كان في النصوص المفيدة الدالة على العادة ذكر الشهر . وقد بينا في أول المسئلة حكايتها خالية عن ذكر الشهر في ما عدا الحديثين الأخيرين . وفي الاحتجاج بهما اشكال لضعف أولهما بالإرسال وثانيهما بجرح وانقطاع خبره . فاندفع بذلك ما وجهه عليه في الحدائق حيث قال بعد نقله : أقول : لا يخفى انه ليس عندهم دليل على تفسير العادة بالمعنى المعهود سوى هذين الخبرين كما لا يخفى على من راجع كلامهم وراجع الاخبار . وقوله قدس سره انه قد بين في أول المسئلة الأخبار خالية عن ذكر الشهر في ما عدا الحديثين عجيب
30
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 30