نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29
( المبحث الأول ) في ذات العادة وفيه مطالب ( أحدها ) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا ووقتا فتكون عددية ووقتية أو عددا فقط فتكون عددية أو وقتا كذلك فتكون وقتية . ففي مرسلة يونس الطويلة فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها في ما يستقبل ان استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها وإنما جعل الوقت إن توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للتي لا تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا إلخ . وفي مضمرة سماعة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . ولا يخفى وضوح دلالة الخبرين على تحقق العادة الوقتية والعددية معا . والعادة العددية خاصة بمرتين وعدم تحققهما بمرة واحدة كما لا خلاف محقق فيه من الأصحاب بل نقل الإجماع عليه مستفيض . وأما دلالتهما على تحققها بذلك في الوقتية خاصة فلا يكون بذلك الوضوح ويحتاج إلى دعوى ان الظاهر منهما إن اتفاق شهرين إنما هو تمام الملاك في تحققها من غير دخل لما اتفقا عليه من العدد والوقت أو العدد وهي غير بعيدة ولا سيما عن الرواية الأولى كما لا يخفى . هذا مضافا إلى عدم القول بالفصل بينها وبين العددية والى إمكان دعوى صدق أيامها عرفا هاهنا وإن كان في غيره محتاجا إلى التكرير مرارا كثيرة وذلك لأن دم الحيض لما كان من شأنه الاعتياد به في خصوص وقت رأته فيه كان تكرره فيه مرتين موجبا لمزية اختصاصه بذاك الوقت بصدق معها انه وقتها أو أيامها بخلاف ما ليس كذلك بل كان تكرره فيه
29
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29