responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)


لك أمرها كله . وقريب منها رواية ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ورواية أخرى ليونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قلت نعم : لولا اعراض المشهور عنها وكونها قابلة للتأويل إذ لا بعد في أن تكون صلاتها في يوم رأت النقاء من باب الاحتياط لاحتمال انقطاع حيضها لو سلم ظهورها في كون صلاتها في ذلك اليوم من باب كونها طاهرة فيه حقيقة مع أنه محل نظر فكيف تقاوم ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة وقد عرفت انه لا معنى للحمل على الطهر بين الحيضتين إذ عرفت ان الطهر بين الدمين الذين كان كل منهما حيضا كان طهرا بين الحيضتين ومنه ظهر ان وجه تقييد الطهر في بعض معاقد الإجماعات بكونه بين الحيضتين . ان الطهر بين دماء الحيض لا يكون إلَّا بين الحيضتين لا انه لا يكون الطهر بين حيضة واحدة عندهم فافهم . وبالجملة ليس للفقيه أن يرفع اليد من ظهور الاخبار ومعاقد الإجماعات لأجل مثل هذه الأخبار الغير المعتنى بها قديما وحديثا .
( تبصرة لا تخلو عن تذكرة ) وهي أنه لا بد من التوالي في أكثر الحيض بناء على كون النقاء المتخلل حيضا . وأما بناء على كونه طهرا فاعتبار التوالي فيه كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في غاية البعد لا يكاد يلتزم بما يستلزمه أحد من قعود الحائض عن الصلاة والصوم شهورا بل سنين بل مدة عمرها سيما على ما اختاره من اعتبار الاستمرار وعدم تخلل النقاء ولو في الليل في التوالي كيف وقد أورد على صاحب الحدائق بذلك في ما ذهب إليه من اختصاص تحديد الطهر بعشرة بما هو بين الحيضتين فتأمل جيدا .
( المقصد الثالث ) في أقسام الحائض وما لكل منها من الاحكام . أما الأقسام فهي ذات العادة والناسية وهي المضطربة والمبتدئة . وأما الاحكام ففي طي مباحث

28

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست