نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27
شرعا بالاتحاد في بعض الآثار لكنه ليس إليه سبيل إلَّا بدليل وليس . ولا يخفى عدم قابلية ما استشهد به من الاخبار على عدم اعتبار التوالي للمقاومة مع ما دل على ذلك أي كون أقل الطهر مطلقا عشرة لكونها قابلة للتصرف بما هو غير بعيد عنها بخلافه ضرورة إنّه لا يبعد أن يكون العد من الدمين مع النقاء في البين وكان الإطلاق مسوقا لبيان رفع توهم كون الدم الثاني حيضا مستقلا حيث لم يتخلل أقل الطهر بينه وبين الدم الأول بعد الفراغ عن كونه حيضا مع احتمال أن يكون الظرف في قوله ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام . من متعلقات لم يتم لا قيدا للعشرة لكنه بعيد كما لا يبعد أن يكون المراد من الحيضة التي طهرت منها في رواية ابن الحجاج انه من توابعها ومحسوب منها ولأجل ذلك كأنه بعضها قبالا لكونه حيضا ثالثا وإن كان استحاضة وليس حقيقة منها وعلى ذلك لا يلزم أن يكون من ابتدائية مع كونها تبعيضية في الفقرة الثانية . فافهم ويؤيده إطلاق الحكم بكونه منها لوضوح انه لولاه لم يكن بدّ من تقييده بما إذا لم يتجاوز الدم الأول والثاني من العشرة . إن قلت هذه الأخبار وإن كانت لا تقاوم ظهور ما ذكر في أن الطهر مطلقا لا يكون أقل من عشرة المستتبع لكون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية إلاّ إنّه لولا خصوص الأخبار الدالة على كون النقاء المتخلل بين الحيضة الواحدة طهرا . منها مرسلة داود العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت له أمرية يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثمَّ تحيض ثلاثة أيام ثمَّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما قال : تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثمَّ يعود الدم قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما فقال : إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد أمضيت
27
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27