نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26
كذلك خلاف واشكال . من دعوى انسباق التوالي من إطلاق مثل قوله عليه السلام : أكثره عشرة أيام ولو منع فلا أقل من كونه المتيقن منه . ومن دعوى الإطلاق ومنع الانسباق وعدم مزاحمة الحكم بحيضية النقاء المتخلل الموجب لكون العشرة متوالية لا محالة حسب الفرض . وشهادة روايات منها ما في رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام من قوله : ولا يكون الطهر في أقل من عشرة وإذا حاضت المرية وكان حيضها خمسة ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الدم الثاني تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثمَّ هي مستحاضة حيث استظهر صاحب الحدائق منه إن العشرة إنما تعد من خصوص الدمين لا منهما ومن النقاء في البين . ومنها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت الصادق عليه السلام عن المرية طلقها زوجها متى تملك نفسها فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام أقرائها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . ومنها غير ذلك مما هو قريب منها ولكن الظاهر كما هو المشهور اعتبار التوالي فيها لأجل أن النقاء المتخلل يكون حيضا وذلك لان ظاهر الأخبار المستفيضة الدالة على أن أقل الطهر عشرة ومعقد الإجماعات المنقولة هو ان الطهر مطلقا لا يكون أقل من العشرة لا خصوص ما بين الحيضتين كما ادعاه صاحب الحدائق مع أنه لو سلم لم يكن بضائر فان الطهر المتوسط بين الطرفين المحكومين بالحيضية . لا محالة يكون بين الحيضتين إذ لا تعقل وحدة الحيض إلاّ باستمرار حدثه وعدم انقطاعه بالطهر ومعه تكون اثنتين لأجل تخلل عدمه وتحقق ضده في البين . نعم : يمكن أن يحكم عليهما
26
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 26