responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25


المدارك حيث ادعى في مسئلة التوالي ظهور الاخبار فيه مع إنكاره هنا ظهورها في الاستمرار ومنشأه توهم انحصار وجه الاعتبار بظهورها في الاستمرار وقد عرفت عدم انحصار الوجه به واحتمال أن يكون غيره ثمَّ انه ليس لازم القول بعدم اعتبار التوالي الاكتفاء بضم الدماء بعضها إلى بعض فيما لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر كما عن ظاهر الشيخ في المبسوط وعن المحقق في المعتبر في باب النفاس والعلامة في التذكرة والمنتهى ضرورة إمكان اعتبار وجود الدم في بياض تمام كل يوم من الأيام الثلاثة على النحو المتعارف بدعوى انسباق ذلك من الاخبار ولولا انسباقه لكان التحديد بالثلاثة لبيان تقدير مقدار الدم من دون اعتبار حصوله فيها وعليه يلزم الاكتفاء بثلاث ليال متوالية بناء على اعتبار الوالي أو بيومين وليلة أو بغير ذلك من صور التلفيق مع أنهم يضايقون من جبر نقص اليوم الأول بوجوده في ليلة اليوم الرابع اللهم إلاّ أن يقال بدلالتها على أن الدم اليومي لا بد أن يكون بمقدار الثلاثة إلاّ ان الدلالة على ذلك مع كون ثلاثة أيام لبيان مقدار الدم دون إثباتها خرط القتاد فتدبر في المقام ثمَّ لا يخفى اختلاف أقل الحيض بناء على اعتبار الرؤية في الأيام الثلاثة حسب اختلاف أول الرؤية كما لا يخفى وهو لا يخلو عن بعد إذا كان التحديد لما هو الموضوع لأحكام الحيض واقعا وأما إذا كان لموضوعها ظاهرا إذا اشتبه فلا بعد أصلا كما لا يخفى .
( الأمر الرابع ) أن لا يكون زائدا على العشرة فإن أكثر الحيض عشرة بإجماع المسلمين كما حكى والأخبار الدالة على ذلك مستفيضة بل متواترة والرواية الدالة على أن أكثره ثمانية شاذة محمولة على التحديد الغالبي العادي لا الشرعي ثمَّ انه لا إشكال في أن العشرة لا بد أن تكون متوالية بناء على ما هو المشهور من كون النقاء المتخلل بين العشرة حيضا . وأما على ما ذهب إليه صاحب الحدائق من كون النقاء المتخلل ليس بحيض . ففي كونها كذلك أيضا أوليس

25

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست