نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23
( الأمر الثالث ) أن لا يكون بأقل من ثلاثة أيام بلا خلاف وقد نقل عليه الإجماع مستفيضا ودلت عليه أخبار كثيرة فلا إشكال في اعتباره في الجملة . إنما الإشكال في أنه يعتبر في الحكم على الدم شرعا بأحكام الحيض مطلقا أو إذا اشتبه انه حيض بعد القطع بأنه ربما يكون دم الحيض في الخارج أقل منها ودعوى انه لا يكون فيه كذلك مجازفة كما أن عدم ترتب احكام الحيض على الأقل شرعا ولو مع القطع بكونه حيضا بعيد جدا ومخالف لإطلاق أدلة احكامه ولخصوص ما تقدم من مضمرة سماعة ورواية الحبلى وإن كان موافقا لما يتراءى من ظاهر كلمات الأصحاب في الباب فلو لا مخافة مخالفتهم لتعين حمل أدلة اعتباره على صورة الاشتباه كما مرّت الإشارة إليه . ثمَّ انه هل يعتبر التوالي في الثلاثة . أم لا فيه خلاف نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور اعتباره بدعوى انسباقه من إطلاق الثلاثة أو لكونه المتيقن منه أو لأجل دعوى ظهوره في أنه لبيان مقدار أول الاستمرار لا لبيان مقداره بحسب الأيام وقد نسب أيضا إلى غير واحد من القدماء والمتأخرين عدم اعتباره واستدل عليه بأصالة البراءة وقاعدة الإمكان وإطلاق الأخبار وصريح مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال فيها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرية الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأت أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض الخبر وربما استدل أيضا بموثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وحسنته ولا دلالة لهما كما لا يخفى على من تأمل فيهما كما لا وجه أصلا الاستدلال بأصالة البراءة للعلم إجمالا بثبوت التكليف عليها بتكاليف الحائض أو بتكاليف غيرها وقد عرفت حال
23
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23