نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 22
أو بحمل اخبار الخمسين على أنه الحدّ للحكم بحيضية الدم شرعا ولو مع حيضيته قطعا والستين على أنه الحد عادة أو بحمل اخبار الخمسين على أنه اليأس في غير القرشية وخبر الستين على الياس فيها كما هو قضية مرسلة ابن عمير ولا يخفى بعده للزوم التقييد بطائفة خاصة قليلة جدا بالإضافة إلى غيرها مع ضعف الشاهد وبعد اختصاصها من بين الطوائف بذلك تعبدا نعم يمكن أن يكون لتلك الطائفة في خصوص أطراف الحجاز مزاج خاص لها بذلك استعداد امتداد رؤية الحمرة إلى ستين ضرورة ان سائر القرشيات المتفرقة في البلاد كسائر النساء في الاستعداد فيكون خبر الستين لبيان ذلك لا لبيان حد اليأس شرعا مطلقا أو في صورة اشتباه الدم هذا مع أن هذا الخبر لا يخلو من وهن فان راويه قد روى الخمسين في الصحيح عن هذا الإمام في غير سند فلا أقل من ترجيح اخباره على خبره . ولا يخفى بعد الحمل الثاني لبعد عدم ترتب احكام الحيض عليه شرعا فيما إذا قطع به خارجا فتأمل جيدا . ثمَّ انه إذا شك في أمرية انها من قريش بناء على الفرق بينها وبين غيرها فالمرجع هو أصالة عدم كونها قرشية . لا يقال أصالة عدم ذلك بمعنى استصحاب العدم لا يكاد يصح لعدم كونها مسبوقة بذلك ضرورة أنها وجدت اما قرشية أو غيرها وبمعنى آخر لا يكاد ينهض عليها دليل . فإنه يقال إنها وإن لم تكن مسبوقة بانتساب إلَّا ان عدم الانتساب بقريش أزلي ضرورة عدمه بعدم طرفيه الأزلي وهو كاف هاهنا فإنه يثبت أنها أمرية لم يوجد بينهما وبين قريش انتساب فتبقى مندرجة في قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم المرية إذا بلغت إلخ ولا يعارض استصحابه باستصحاب عدم الانتساب بينهما وبين غيرها لعدم ترتب أثر هاهنا على الانتساب بالغير كي يحكم بعدم أثره باستصحاب عدمه بل ذات الأثر إنما هي الأمرية بلا عنوان آخر ومنها من لا يكون بينها وبينه انتساب بلا ارتياب والى هذا ترجع أصالة عدم الانتساب المتداولة في ألسنة الأصحاب في غير باب
22
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 22