نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 21
يصح أن يستدل به فيقطع بالبلوغ بناء على كون البلوغ من الحدود واقعا لا من القيود شرعا كما عرفت . فافهم ولعل شيخنا العلامة أشار إلى بعض ما ذكرنا بأمره بالتأمل . فتأمل . ( الأمر الثاني ) أن لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس بلا خلاف فيه بين أهل العلم كما في محكي المعتبر بل بإجماع من الأصحاب وغيرهم كما في المدارك وإنما الخلاف في ما يتحقق به من السن وهو خمسون مطلقا عند جماعة منهم وستون كذلك عند طائفة أخرى والتفصيل بين القرشية وحدها أو مع النبطية وبين غيرها أو غيرهما عند أخرى . ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار . ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة بعد سؤاله عن حد الأمرية التي يئست عن المحيض بقوله وما حدها قال : إذا كان لها خمسون سنة . وكذا في صحيحة الأخرى . وفي موثقته أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بعد السؤال عن الأمرية التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال عليه السلام إذا بلغت المرية ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . وفي مرسلة ابن عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا بلغت المرية خمسين سنة لا ترى حمرة إلَّا أن تكون أمرية من قريش . وفي الفقيه عن الصادق عليه السلام المرية إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون أمرية من قريش وهو حد المرية التي تيئس من الحيض . وفي محكي المقنعة وقد روي أن القرشية أو النبطية تريان الدم إلى ستين . ويمكن التوفيق بين هذه الأخبار بحمل اخبار الخمسين على أنه الحد الذي لا يحكم بحيضية الدم عند اشتباهه بغير الحيض بعد بلوغه شرعا . وخبر الستين على أنه الحد الذي لا يكاد يكون الدم بعده حيضا عادة قطعا . فحصول اليأس بالخمسين إنما هو في صورة اشتباه الدم لا مع القطع بكونه حيضا وليس كذلك الستين فإنه يقطع بعدم رؤية الحيض بعد بلوغه عادة . وقد سمعت ما عن محكي المنتهى
21
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 21