نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20
بالسن لا اعتبار بالدم قبله ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ ولا إشكال حينئذ انتهى . وإن هذا مبنى على ما هو ظاهر مثل المحقق والعلامة قدس سرهما من أن الحيض ليس من أسباب البلوغ بل من علامات سبقه عند اشتباهه فلا يتوجه عليه ما أورده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه عليه بعد نقله بقوله أقول : ان ظاهر الاشكال على الوجه الذي قرره انما يرد على ظاهر كلامهم حيث جعلوا الحيض دليلا مستقلا على البلوغ في مقابل السن نظير الاحتلام بالنسبة إلى الخمسة عشر للذكور . وحاصل ما ذكره من الجمع جعل الحيض كاشفا عن تحقق التسع فالعلامة هي إكمال التسع لا غير إلَّا انه قد يعلم بالتاريخ وقد يستكشف عنه بالحيض فلم يندفع الاشكال عن ظاهر كلامهم فتأمل . انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . وأنت خبير بان ظاهر كلامهم بل صريحه نفى كون الحيض في النساء من أسباب البلوغ كالاحتلام في الرجال وإنه دليل على سبق البلوغ وظاهر الاشكال على الوجه الذي قرره الشهيد قدس سره غير مبتن على كونه سببا كالاحتلام بل على ما هو صريح كلامهم من كونه دليلا على سبق البلوغ بتقريب ان الدم ما لم يجامع السن غير محكوم بأنه حيض فمع اشتباه السن لا يكون الدم محكوما بكونه حيضا فكيف يمكن أن يستدل به على سبق بلوغها التسع . وحاصل ما ذكره من الجمع ان الحيض قبل بلوغ التسع ليس شرعا بحيض يترتب عليه احكامه مع العلم بأنه قبله ومع اشتباهه أمارة معتبرة على سبقه فلا اشكال . نعم : يمكن أن يقال إنه كان على الشهيد رضى اللَّه عنه التنبيه على إمكان وجود الحيض قبل التسع واقعا وإن لم يكن يحكم بكونه حيضا شرعا مع العلم بالتاريخ ويستدل به على سبق بلوغه مع الجهل به فيحكم بأنه حيض شرعا أيضا وإلَّا لا يكاد يصح الاستدلال بالدم على البلوغ مع الاشتباه . نعم
20
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20