نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 19
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
دليلان فكيف يجتمع هذا مع حكمهم بان ما تراه قبل التسع فليس بحيض وعن الروض ما يقرب من ذلك حيث قال إن المصنف وغيره ذكروا ان الحيض دليل على بلوغ المرية وإن لم يجامعه السن وحكموا هنا بان الدم المرئي قبل التسع ليس بحيض فما الدم المحكوم بأنه حيض حتى يستدل به على البلوغ . قلت لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال لو كان بلوغ التسع من حدوده واقعا كما كان من قيوده شرعا وكان مع ذلك في النساء كالاحتلام في الرجال سببا لبلوغها كبلوغ التسع لا دليلا على بلوغه عند اشتباهه كما دل على ذلك بعض الأخبار فعن الصادق عليه السلام على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام . وأما إذا كان من قيوده شرعا لا من حدوده واقعا . أو كان من حدوده أيضا ولم يكن سببا للبلوغ كالاحتلام بل امارة ودليلا على بلوغ السن عند اشتباهه ابتداء كما هو صريح المحقق والعلامة في ما نقلناه فلا إشكال أصلا ضرورة إمكان جعله سببا وإن لم يجامع السن ولم يترتب عليه احكامه من ترك العبادة ولو رأته الصبية على نحو العادة كما لا يخفى . وذلك توفيقا بين مثل الخبر السابق عن الصادق عليه السلام وبين ما دل على عدم الحكم بكونه حيضا ما لم تبلغ التسع شرعا وإمكان كونه دليلا عقلا على السن عند اشتباهه لو كان بلوغه من حدوده فإنه إذا أحرز وقطع به حينئذ كما ربما يتفق أحيانا من الصفات وغيرها كسائر الموضوعات التي تعرف بالعلامات فليقطع بالبلوغ أيضا لعدم تخلف القطع بالحدود عن القطع بحدوده وشرعا إذا كان البلوغ من قيوده لا من مقومات وجوده والقطع به وإن كان لا يستلزم القطع به إلَّا انه يمكن أن يكون امارة ودليلا عليه شرعا لندرة وجوده قبله جدا ولكنه لم ينهض عليه دليل إلَّا الإجماع نقلا . وقد انقدح بما حققناه في المقام صحة ما أجاب به الشهيد في محكي الروض عن الاشكال بما لفظة هذا والأولى في الجمع بين الكلامين انه مع العلم
19
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 19