نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 18
ومعه لا مجال لتوهم العموم لعدم الاستفصال ولا يخفى أن الأمر فيما إذا انحصر الاشتباه بين الحيض والاستحاضة أوضح ويؤيده إنه ليس في اخبار صفاتهما من الجانب عين ولا أثر فتدبر واحتمال اعتبار الاختبار به بدعوى أن الإرجاع إليه لا وجه له إلاّ إذا كان الخروج من الأيسر أمارة معتبرة على الحيض مطلقا وإن كان غير بعيد إلاّ انه لا دلالة للخبر على اعتبارها كذلك مع كفاية الاعتبار في صورة الانحصار بخصوصها كالا يخفى وقد ظهر مما ذكرناه في المسئلة السابقة إذا تعذر الاختبار حال التعذر في المسئلة فراجع ثمَّ لا وجه لتوهم دلالة دليل اعتبار الاختبار في المسئلتين على قاعدة الإمكان لإمكان أن يكون الحكم بالحيضية في صورة الانغماس أو الخروج من الأيسر لأجل ما هما عليه من الخصوصية لا بمجرد إمكانها في صورة انتفاء الامارة على غيرها كما لا يخفى . ( المقصد الثاني ) في حدود الحيض وقيوده التي لا بد منها فيه خارجا أو شرعا وحكما واقعا أو ظاهرا على ما عرفته مفصلا وهي أمور . ( الأول ) أن يكون الدم بعد بلوغ التسع فما كان قبله ليس بحيض وعن المنتهى انه مذهب العلماء كافة وقد دلت عليه روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ثلاث يتزوجن على كل حال وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا اتي لها أقل من تسع سنين . وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وهاهنا اشكال مشهور وتقريره انه ذكر غير واحد كالمحقق والعلامة في كتاب الحجر من الشرائع والإرشاد وإن الحيض دليل على سبق البلوغ قال المحقق بعد بيان أسباب العلم بالبلوغ أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يدلان على سبق البلوغ وقال العلامة يعلم بلوغ الذكر بالمني وإنبات الشعر الخشن على العانة وبلوغ الخمسة عشر سنة والأنثى بالأولين وبلوغ تسع والحمل والحيض
18
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 18