نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة قال مرها فلتستلق على ظهرها ثمَّ ترفع رجليها ثمَّ تدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة . وعن الشيخ في التهذيب انه ساق الحديث إلى أن قال فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . والظاهر بل المقطوع به كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه اتحاد الرواية وإن الاختلاف إنما هو من سهو قلم أحدهما أو من الناسخ لأحد الكتابين فلا بد من تعيين ما هو الرواية في البين والا كان من باب اشتباه الرواية بغيرها وهو موجب لسقوطهما والرجوع إلى ما هو الأصل لا الترجيح بمرجحات أحد الخبرين المتعارضين ولا التخيير بعد انتفائها كما أفاده شيخنا العلامة . ضرورة انه حكم الروايتين المتعارضتين لا اشتباه الرواية بين الكاتبين وقد ادعى القطع باتحاد الرواية كما مرت إليه الإشارة ولا يخفى انه لا مجال للرجوع إلى العمومات أصلا لتخصيصها لا محالة بإحدى الروايتين أو بالرواية بين الكاتبين كما لا يخفى ولعل ذلك أي اشتباه الرواية بينهما وجه تصريح المحقق بعدم الاعتبار بالاختبار بذلك ولكن الظاهر بل المقطوع به كون ما في التهذيب رواية وإن الشيخ عمد إلى روايته حيث أفتى على وفقه في غير واحد من كتبه ووافقه من سبقه ولحقه كما حكي فيكون أصالة عدم السهو والغفلة فيه محكمة بخلاف ما في الكافي فإنه لا وثوق بالعمد إلى روايته لعدم العمل به إلاّ من الإسكافي فأصالة عدم السهو والغفلة غير جارية فيه مع فرض اتحاد الرواية ظاهرا بل قطعا وعليه فلا بأس بالعمل به وضعف سنده مجبور بعمل المشهور ثمَّ الظاهر اختصاص الاختبار بذلك بما إذا دار بين كونه من الحيض أو من القرحة وعدم مراعاة جانب الجانب إذا احتمل كونه استحاضة أيضا بعد ظهور اختصاص السؤال بصورة الانحصار أو عدم ظهوره فيما يعم غيرها
17
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17