responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 16


لو قيل بها فلا مجال لها مع الاستصحاب لحكومته عليها إلاّ أن يقال بأن أدلتها على تقدير تماميتها دلت على جريانها في موارده فتكون مخصصة لأدلته كما يظهر من المحقق في محكي المعتبر وما تراه المرية بين الثلاثة إلى العشرة إذا انقطع لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرحة أو لعذرة وهو إجماع ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون الدم فيه حيضا وقريب منه ما عن العلامة في محكي المنتهى إلاّ أنه قال مكان وهو إجماع وهو مذهب علمائنا ولا نعرف مخالفا لكنه غير بعيد أن يكون مرادهما شمول الحكم لما لم يعلم أنه لقرحة أو لعذرة بعد الاختبار كما أنه ليس كذلك قطعا ما لو كان عدمه لا لتعذره بل بالاختيار فتأمل جيدا . ثمَّ انه لا يبعد التعدي عن مورد النص من كون السيلان بعد الافتضاض إلى ما كان مسبوقا بسيلان الحيض بدعوى ان الظاهر منه ان التطوق لما كان امارة شرعا ارجع إليها في المورد ولو كان امارة قطعية للعذرية لجاز التعدي عنه بلا اشكال والظاهر عدم إلحاق ما إذا شك في الافتضاض فتأمل .
( المسئلة الثالثة ) إذا اشتبه الدم ولم يعلم أنه من الحيض أو من القرحة فعن المشهور بل عن جامع المقاصد نسبته إلى فتوى الأصحاب وجوب الاختبار وملاحظة ان الدم يخرج من الأيمن أو الأيسر ليحكم بحيضيته بخروجه من أحدهما وبقرحيته بخروجه من الأخر خلافا للمحقق في محكي المعتبر فقد صرح بعدم اعتبار الاختبار بذلك كما هو ظاهره في الشرائع والنافع لاقتصاره فيهما على الاختبار فيما اشتبه انه حيض أو عذره وتبعه جمع كالأردبيلي وصاحب المدارك وحكي عن غيرهما وكيف كان فعند المشهور يكون محكوما بأنه من الحيض إذا خرج من الأيسر ومن القرحة إذا خرج من الأيمن خلافا لما عن الإسكافي من الأمر بعكس ذلك ومنشأ الخلاف انما هو اختلاف الكافي والتهذيب في رواية ما هو الأصل في هذا الحكم فعن الكليني إنه روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال

16

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست