نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 15
المحتمل في غير المقام فلا يتوجه عليه ما وجهه عليه في المدارك بعد نقله عبارة المعتبر بقوله . وفي هذا الكلام نظر من وجهين أحدهما ان المسئلة في كلامه في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا لاعتبار سند الخبرين وصراحتهما في الدلالة على الحكمين ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف . وثانيهما انه صرح بعد ذلك بان ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بأنه حيض ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الإجماع وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسئلة إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه فتأمل . انتهى وذلك لما عرفت من أن الظاهر من الاحتمال المقابل للقطع بالعذرة ما يكون قبالا للقطع بها واقعا لا تعبدا فلا دلالة على توقف المحقق معه ولا يحتاج إلى ما اعتذر به عن توقفه شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه من أن مجرد اتصاف الدم بالأوصاف لا يثبت حيضيته ولذا اختار المحقق وجماعة عدم تحيض المبتدئة برؤية الدم قبل مضى الثلاثة ولو كان الدم بصفة الحيض . وأما الصحيحتان فقد عرفت اختصاصهما بصورة يحكم على الدم فيها بالحيضية من جهة الوجدان أو من جهة الشرع فلا يدلان على حكم غيرها . وأنت خبير بأنه لو كان قول المحقق : فهو محتمل ، توقفا عن الحكم كان توقفا عما هو مورد الصحيحتين بخصوصه أو يشمله لا محالة بعمومه فلا مجال لإطلاق التوقف معها أو مطلقا كما لا يخفى . ثمَّ انه لو تعذر الاختبار بمثل وفور الدم أو فورانه ففي وجوب التحيض أو الرجوع إلى استصحاب ما كان لها من الحالة سابقا وجهان أقواهما الثاني إذ لا قاطع للأصل إلا أدلة الصفات وقد عرفت عدم دلالتها على كونها أمارات على الحيض عند الاشتباه بل لرفعه مع اختصاصها لو سلم دلالتها على ذلك بصورة الاشتباه بالاستحاضة كما لا يخفى وقاعدة الإمكان
15
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 15