نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14
القائل بعدم تحيض المبتدئة والمضطربة بمجرد الرؤية . وقد أطلق الحكم به بمجردها معه فيهما وإن لم تكن ذات العادة أو كانت ولكن لم يصادف الدم أيام عادتها والمراد من أيام الحيض في الصحيحة الثانية ليس أيام العادة بل الأيام التي حكم بكون الدم فيها من الطمث بالانغماس كما يظهر من التأمل فيها حيث رتب عليه السلام عليه بعد حكمه بأنه من الطمث معه مطلقا بعض احكامه وهو القعود فيها عن الصلاة ولو كان المراد منها خصوص أيام العادة لزم عدم الجواب إلاّ عما قل اتفاقه من الافراد كما لا يخفى . ولا وجه أيضا لتخصيص الحكم فيهما بالتخصيص بما إذا كان الدم بصفة الحيض ضرورة انه ليس بدائمي بل ولا غالبي في مورد الاشتباه . هذا اللهم لا أن يقال إنه لا دلالة في الخبرين على بيان الحكم في أزيد مما إذا دار أمر الدم بين الأمرين . فحينئذ كان الحكم بحيضيته مع الانغماس لأجل كونه امارة على عدم كونه عذرة فيكون حيضا شرعا والانصاف انه غير بعيد . كما لا يبعد أن يكون التطوق علامة قطعية للعذرية موجبة لرفع اشتباهها بالحيضية لا امارة شرعية عليها فكان الحكم بحيضيته مع الاستنقاع لكونه محتملا لها معه لأجل عدم ما يوجب القطع بعذريته معه لا لأجل كونه أمارة تعبدية عليها وهذا هو الظاهر من المحقق في محكي المعتبر حيث إنه بعد قوله : ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة حكم انه دم العذرة ان خرجت القطنة مطوقة بالدم . روى ذلك زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام وخلف بن حماد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ولا ريب انها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة وإذا خرجت مستنقعة فهو محتمل . انتهى ضرورة ان ظاهر المقابلة بين نفي الريب مع التطوق وبين الاحتمال مع الاستنقاع هو نفى الريب عن كونه عذرة واقعا مع التطوق لا شرعا فلا يكون إبداء الاحتمال المقابل له على هذا توقفنا عن الحكم بحيضية المحتمل مع الاستنقاع بل إدراجا فيما حكم به في
14
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14