نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 13
نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال عليه السلام فلتتق اللَّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى تري الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق اللَّه ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت له وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال فنهد إليّ فقال : يا خلف سر اللَّه فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين اللَّه بل ارضوا لهم ما رضى اللَّه لهم من ضلال قال تمَّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمَّ قال تستدخل القطنة ثمَّ تدعها مليا ثمَّ تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض الحديث . وصحيحة زياد بن سوقة وفيها قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال عليه السلام تمسك بالكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلى وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض . ثمَّ ان الظاهر من الصحيحتين هو كون الانغماس امارة على حيضية الدم كما أن التطوق امارة على عذريته وإلاّ فلا وجه للحكم بالحيضية مع الانغماس ولو في صورة الدوران بينهما كما هو ظاهر الصحيحة الأولى على ما قيل ضرورة ان عدم وجود الامارة على أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر شرعا كما لا يستلزمه واقعا ضرورة ان عدم ثبوت الامارة على الوجود ليس امارة على العدم فلا بد في الحكم بالحيضية شرعا في صورة الدوران مع عدم التطوق من أمارة معتبرة عليها أو قاعدة تقتضيه كما لا يخفى . وليس هناك امارة غير الانغماس ولا قاعدة إلا قاعدة الإمكان وظاهر الصحيحتين ان التحيض انما كان بسبب الانغماس لا بمجرد الاحتمال مع عدم جريانها قبل الثلاثة عند
13
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 13