responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12


له بان تكون الشبهة حكمية وذلك لأنه ليس في الوجوه التي أقيمت عليها على تقدير نهوضها أشمل من الوجه السادس والثامن وأنت خبير بان الاحتمال الذي جعل علة للحكم بالتحيض في أولهما إنما هو بحسب شخص الدم خارجا لا بحسب نوعه شرعا كما هو القدر المتيقن من إطلاقات معقد الإجماعات المنقولة في ثانيهما لو لم يكن المنصرف إليه كما لا يخفى . ثمَّ من الواضح انه لا موقع للقاعدة فيما ارجع فيه إلى العادة أو الصفة والكيفية موافقة كانت أو مخالفة لأنها جعلت امارة على الحيض أو على غيره والأمارة تكون حاكمة على القاعدة فلا يرجع إليها في الحكم بالتحيض في المبتدئة والمضطربة إذا رأت ثلاثة عند من يرى رجوعها إلى الصفات إذا كان الدم على صفة الحيض أو على صفة غيره نعم انما يرجع إليها في الحكم به فيما إذا كان فيه بعض صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة وأما إذا علم إجمالا انه كان على صفة أحدهما أو لا يعرف انه كان على صفة أحدهما أولا . ففيه اشكال من تحقق الاحتمال مع كون الشبهة موضوعية ومن أن القاعدة إنما تجري فيما لا يكون هناك امارة وقد علم أن هاهنا امارة أولا يعلم فتأمل . لكنك قد عرفت انه لا دليل على الرجوع إلى الصفات أصلا إلا فيما إذا عبر الدم العشرة وتخالط الحيض والاستحاضة وعليه كانت القاعدة مرجعا في الحكم به مطلقا لو قيل بثبوتها وإلاّ فالمرجع هو الاحتياط في الدوران بين الحيض والاستحاضة واستصحاب الحيض أو عدمه في الدوران بينه وبين غيرها .
( المسئلة الثانية ) إذا اشتبه أمر الدم وتردد بين كونه حيضا أو عذرة فلتدخل قطنة فان خرجت مطوقة فهو عذرة وإلاّ فهو حيض وهذا في الجملة مما لا خلاف فيه ومستنده صحيحة خلف بن حماد قال دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فتلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية مصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع

12

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست