نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11
مجرد الإمكان وإلاّ فلا وجه للإرجاع إليها والحكم بها معها وبغيرها مع عدمها ضرورة ان قضية القاعدة الحكم بها مع الاشتباه مطلقا كما لا يخفى . ومنه قد انقدح فساد ما في الاستدلال عليها بما دل على أن الكدرة والصفرة في أيامها حيض فان الظاهر منه هو الإرجاع إلى الامارة وهي وجود الدم في أيام العادة لا إلى القاعدة التي قضيتها الحكم بكونها حيضا في غير تلك الأيام أيضا . نعم لو كان المراد من أيامها أيام الإمكان كما فسرها بها في محكي المبسوط والسرائر واستظهرها العلامة في محكي النهاية وفي محكي الروض قال بعد تفسيرها بأيام الإمكان : وربما فسرت بأيام العادة والنصوص دالة بعمومها على الأول . لصح الاستدلال به عليها . لكن المنصرف من إضافة الأيام انما هو خصوص أيام العادة لعدم صحة الإضافة فيما لم يعلم وجود الحيض بمجرد الإمكان والاحتمال بلا قرينة إذا لم يكن أيامه بحسب العادة ولو سلم عدم الانصراف إلى خصوصها فلا أقل من عدم ظهورها في العموم لغيرها وكونه المتيقن في مقام التخاطب من إطلاقها فلا دلالة للإطلاق على الغير وإن كان في مقام البيان . ( ثامنها ) الإجماع عليها حسب ما نقله غير واحد من الأصحاب لكن المحصل منه غير محقق والمنقول منه مع عدم حجيته موهون بعدم الإرجاع إلى القاعدة في خبر مع كون غير واحد من الاخبار بصدد بيان ما للمرأة التي ترى الدم من الوظائف والسنن التي ترجع إليها في صورة الاشتباه وقوة احتمال أن يكون الاستناد في نقله إلى ما استدل به من الاخبار مع القطع بصدور واحد منها وتمامية دلالتها وقد عرفت عدم دلالة واحد منها لو سلم القطع بصدور أحدها . ( وأما الثالث ) فموردها على تقدير اعتبارها ما إذا اشتبه شخص الدم وتردد بين كونه حيضا أو غيره خارجا بان يكون الشبهة فيه موضوعية لا ما إذا اشتبه نوع الدم لاحتمال اعتبار شيء في تحيضه شرعا وهو فاقد
11
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11