responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)


( خامسها ) الأخبار الحاكمة بالحيضية من دون مراعاة الصفات أو العادة الكاشفة عن أن ذلك ليس الا لمجرد الإمكان . مثل ما دل منها على أن ما تراه المرية قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعدها فهو من المستقبلة وما دل منها على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم . وفيه ان الإطلاق في الطائفة الأولى مسوق لبيان ان الطهر لا يكون أقل من العشرة فالدم مع الفراغ عن حيضيته إن كان قبلها فمن الحيضة الأولى وإن كان بعدها فهو من الحيضة المستقبلة . وفي الطائفة الثانية مسوق لبيان ان الحيض في أي ساعة رأته من اليوم موجب لفساد الصوم لرفع توهم كونه كالسفر لا لبيان الحكم على الدم بكونه حيضا بمجرد رؤيته بلا مراعاة حجة من يقين أو امارة عليه كما لا يخفى على أحد .
( سادسها ) ما دل من الاخبار على تحيض الحامل معللا بان الرحم ربما تقذف الدم . وما دل على كون ما تراه المرية من الدم قبل عادتها بيوم أو يومين حيضا معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت حيث إن ظاهر التعليل فيهما ان السبب للحكم بالحيض انما هو مجرد الاحتمال . وفيه ان التعليل بذلك انما هو لرفع توهم ان الحيض في هذه الحال لا يكاد يكون أو محال وبيان انه لا مانع من رؤية الحيض في حال الحمل أو قبل العادة شرعا ولا عادة لا لبيان ان الدم في هذه الحال محكوم بأنه حيض بمجرد الاحتمال وإلاّ لما خصص الحكم به بما إذا رأته قبل العادة قريبا منها بيوم أو يومين لقيامه في غير هذه الصورة .
( سابعها ) ما دل منها على الإرجاع إلى الصفات فيما اشتبه واختلط الحيض والاستحاضة والى التطوق والانغماس فيما اشتبه انه حيض أو عذرة . والى الخروج من الأيسر أو الأيمن فيما اشتبه انه حيض أو قرحة . فان الاحتمال مع الرجوع إليها على حاله غاية الأمر انه يفيد الظن أحيانا وهو غير مفيد . وفيه ان الإرجاع إليها أقوى شاهد على أن الملاك في الحكم بالحيضية ليس

10

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست