responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107


كان في الحقيقة متعددا بل كان في بعض الصور بحسب الصورة والحقيقة واحدا ولكنه شرعا بحسب أوله وآخره متعددا كما مرت الإشارة إليه آنفا . ثمَّ انه لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ورأت الدم فهل له نفاس وللمتخلف بعد سقوطه نفاس آخر كالتوأمين أو للمجموع نفاس واحد من سقوط العضو أو المجموع وجوه أقواها الحكم بأنه نفاس شرعا من حين صدق النفاس عرفا إلى حين القطع بانقطاعه ولو لاستصحابه إلاّ أن يقال بعموم أدلة التجديد للنفاس بلا مخصص فتأمل .
[ فرعان ] ( أحدهما ) انه لو لم تر الدم إلى العاشر فرأت فيه فهو النفاس حسبما حكى عن جماعة . قيل ويدل عليه صدق النفاس عرفا لعدم اعتبار الاتصال بالولادة وفي الصدق مع هذا المقدار من الفصل اشكال وما قيل بعد الاشكال فيه مع عدم الصدق أو عدم العلم به من أن الأولى الاستدلال له بظهور الإجماع فيه . ان الإجماع ما لم يثبت لا كرامة فيه والاستصحاب يقتضي عدم حدوثه وبقاء الطهارة كما لا يخفى . هذا مضافا إلى أسنى الفتوى بكون العاشر نفاسا هو كون العشرة أكثرها . وقد عرفت عدم الدليل عليه ونهوضه على الرجوع إلى العادة مطلقا تجاوز عنها أم لا . ومنه قد انقدح الاشكال على هذه الفتوى فيما إذا رأت بعد العاشر أيضا كما لا يخفى .
ثمَّ ان ظاهر اخبار تحديد النفاس ان مبدأه من حين حدوثه برؤية الدم لا من حين الولادة ولو مع عدم رؤيته والاستدلال على أنه من الولادة برواية مالك بن أعين في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال : إذا مضت منذ يوم وضعت أيام عدة حيضها واستظهرت بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها . وقول النبي صلى اللَّه عليه وآله لأسماء بنت عميس بعد سؤالها عن الغسل منذكم ولدت . فيه ان الظاهر أنهما وردا مورد الغالب والعادة من الرؤية من حين الولادة ولو سلم ظهورها فيه كان ظهور الأخبار أقوى كما لا يخفى . وربما يستدل أيضا بظهور الإجماع وقد

107

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست