responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108


عرفت ما فيه .
( ثانيهما ) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة مطلقا أو في العشرة إذا تجاوز عنها الدم على القول برجوعها إليها حينئذ نفاس بلا إشكال في ما كان زمانه قصيرا وإن كان عدده كثيرا لصدق النفساء على المرية في تمام تلك الأيام عرفا فيشملها ما دل على أن النفساء تكف عن الصلاة أيام عادتها قطعا . وأما إذا كان زمانه طويلا كما إذا لم تر إلاّ يوم الولادة واليوم الأخر من العشرة أو العادة . ففيه إشكال للتأمل في صدقها عليها في تلك الأيام بتمامها عرفا وعدم عموم في أدلة أن الطهر لا يكون أقل من العشرة واختصاصها بالحيض انصرافا أو كونه متيقنا منها كما لا يخفى . نعم استصحاب حدث النفاس يقتضي الحكم بكونها في تمام تلك الأيام نفساء وحدث النفاس باقيا . وقد انقدح بذلك انه يمكن الذهاب إلى كون النقاء المتخلل هاهنا نفاسا ولو قيل بكونه طهرا في الحيض لاختصاصه ببعض الاخبار الدال عليه كما مرّ . وقد عرفت غير مرة انه لا دلالة لمثل ان النفاس حيض محبس على كونه بمنزلته في احكامه .
وقد ظهر إن الأمر بناء على أن أكثر النفاس ثمانية عشر أشكل فيما إذا لم تر بعد اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر دمه لبعد صدق النفساء عليها في تمام تلك الأيام كما لا يخفى . ولا مجال لاستصحاب النفاس هاهنا إلا في بعض الصور وهو ما إذا لم يمكن الحكم بحيضيته أو لم يكن الحكم إلا بقاعدة الإمكان لكون الاستصحاب دليل امتناع دون ما إذا كان للدليل كما إذا رأت اليوم الثامن عشر وبعده إلى ثلاثة أيام وقد صادفت أيام العادة . وأما لو قيل بتعارض دليلي النفاس والحيض بدعوى صدق النفساء في ذاك اليوم فالترجيح لما هو أقوى دلالة . ولا يبعد أن يكون هو دليل الحيض لما عرفت من الإشكال في شمول دليل النفاس بخلاف دليله حيث لا شبهة في شموله . إذا عرفت ما تلوناه عليك في بيان النفاس وما به المرية تكون نفساء . فاعلم أن النفاس وإن كان يخالف الحيض في

108

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست