نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 106
ثمَّ ان قضية إطلاق الاخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة وجوب الرجوع إليها ولو لم يتجاوز الدم عن العشرة ووقف عليها وإن صدق النفاس على العشرة عرفا ولغة كما كان صادقا كذلك على ما زاد عليها قطعا . إلاّ أن يكون إجماع على عدم الفرق بين الحيض والنفاس في هذا الحكم كما استظهر من أنه لم يقل أحد بالفرق في هذا الحكم بينهما لكنه لا كرامة في ظهوره ما لم يعلم بتحققه . ثمَّ ان ظاهر بعض الأخبار وإن كان وجوب الاستظهار على ذات العادة بعد التنفس بها إلاّ ان عدم ذكر منه في غير واحد منها مع كونه بصدد بيان ما يجب عليها من التنفس واختلاف أخباره في مقداره قرينة استحبابه . ثمَّ لا يخفى ان ما ذكر من أقصى النفاس انما هو في ما كانت هناك ولادة واحدة ولو للتوأمين . وأما لو تعددتا فربما كان النفاس زائدا عليه بكثير كما لو تراخت ولادة أحد التوأمين بلا تخلل فصل في البين بان كانت ولادته في آخر أيام أقصى النفاس من ولادة أولهما فان عدد النفاس يبلغ حينئذ ضعف أقصاه بل أضعافه في ما كان عدد التوأم زائدا على اثنين وتعدد الولادة لا يوجب تعدد حدث النفاس الحادث برؤية الدم بعد ولادة الأول أو معها والباقي برؤيته كذلك في ولادة الآخر بلا تخلل ارتفاعه والأمر المتصل المستمر لا يكاد يكون اثنين وإن كان سبب حدوثه وبقائه اثنين . نعم : إنما هو متعدد بمعنى ابتدائه من الولادة الأولى وعدد أيامه من الآخرة في ما تراخت ولادة أحدهما فيخصص ابتدائه شرعا قبل رؤية الدم في ولادة الثاني بالأولى وما زاد على أقصاه بالأخرى ويتداخلان في ما بينهما وأمّا لو لم ترى الدم إلاّ بعد الولادتين أو بعد ولادتهما دفعة أو معها فالنفاس واحد بحسب الحقيقة والصورة والسبب وهو الدم مع أن تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب إذا لم يكن قابلا للتعدد كما أن المسبب هاهنا كذلك لاستحالة صيرورة النفساء متصفة بنفاسين ضرورة امتناع اجتماع المثلين . فانقدح انه لا يكاد توجد صورة كان النفاس واحدا بحسب الصورة وإن
106
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 106