responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 105


ومعارضة بعضها مع بعض غير قابلة للمعارضة لتلك الأخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة من وجوه كما لا يخفى . ثمَّ ان تمَّ الإجماع على عدم الفصل بين المعتادة وغيرها في أكثر النفاس فلا محيص عن طرح الأخبار الدالة على ما زاد على العشرة رأسا وحملها على أنها خرجت عن سبب أو لتقية كما عن الشيخ .
أو على أنها منسوخة كما احتمل في محكي المنتقى . وإلَّا فلا بد من المصير في غير المعتادة إلى الأخبار الدالة على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما المشتملة على قضية أسماء بنت عميس وإن النبي أمرها بالاغتسال لثمانية عشر يوما بعد نفاسها لاشتمالها على الصحاح وعمل مثل المفيد والسيد والصدوق والإسكافي على ما قيل بها وعدم مقاومة ما يخالفها لمعارضتها فان ما دل على أن النبي صلى اللَّه عليه وآله إنما أمر بالاغتسال في قضية أسماء بنت عميس بعد ثمانية عشر يوما لأجل أن سؤالها كان بعدها وإلاّ لأمر بها قبل ذلك مع كونه قابلا لأن يحمل على أنه لبيان رفع توهم كلية هذا الحكم وعمومه للمعتادة أيضا . لا يقاومها سندا فلا بد من تقديم ما دل على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما والعمل بها في غير المعتادة كما ذهب إليه العلامة في مختلفة وصاحب التنقيح على ما حكى عنهما . وأمّا الأخبار المتضمنة لما زاد على ثمانية عشر يوما فغير معمول بها ويمكن أن يكون خروجها عن سبب أو لتقية ولا بأس في حملها على أن الزيادة عليها كانت للاستظهار استحبابا كما صرحت به كذلك صحيحة ابن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام . عن النفساء كم تقعد قال إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ان تغتسل لثمانية عشر يوما ولا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين .
وذلك لأن وجوب الاستظهار سواء كان لاستكشاف الحال أو للاحتياط لا يكاد يتصور إلا في ما كانت التنفس أو التحيض بأقل مما يمكن أن يكون حيضا أو نفاسا شرعا ولذا ورد بمضمون الصحيحة صحيحة زرارة وموثقة ابن مسلم والفضل وزرارة من دون ذكر الاستظهار كما لا يخفى .

105

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست