نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 104
المخالف للأصل موضوعا وحكما ولا يعارضه استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات ولا استصحاب احكامه لكونه فرع بقاء موضوعها أعني النفساء شرعا هذا مع أن الاستصحاب لا يجري في بعض الصور كما لو حدث الدم بعد العشرة والى إنّ النفاس حيض محتبس وإن النفساء بمنزلة الحائض فتأمل ما أرسله المفيد في محكيّ أحكام النساء عن الصادق عليه السلام . لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض . وفي المقنعة بقوله وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام . بناء على أن هذا من تتمة عبارة المقنعة كما استظهره جماعة لا ابتداء كلام من التهذيب على ما يظهر من الذكرى والروض والسرائر ورواية يونس بن يعقوب . فلتقعد أيام قرئها التي كانت تقعد ثمَّ تستظهر بعشرة انتهى موضع الحاجة . وأنت خبير بأن مدة النفاس عرفا ربما تزيد على العشرة قطعا . والقدر المتيقن منه شرعا وإن كان هو العشرة إلَّا ان استصحاب حدث النفاس وعدم ارتفاعه بالغسل في صورة عدم انقطاع الدم بلا مانع وإن قيل بعدم جريانه في التدريجيات لعدم كون ذاك الحدث تدريجيا بل هو أمر وحداني دفعي يحدث بحدوث دمه ويبقى ما دام يجرى فيترتب عليه احكامه . نعم : لا يجري في ما إذا حدث الدم بعد العشرة للشك حينئذ في حدوث ذاك الحدث لا في بقائه وقد مرت الإشارة إلى ما في الاستدلال بان النفاس حيض محتبس والنفساء بمنزلة الحائض كما أشير إليه بالأمر بالتأمل . وما أرسله المفيد لا يخلو عن وهن لعدم وجود أثر من تلك الأخبار في جوامعها ورواية يونس بن يعقوب لا دلالة لها إلَّا بالتصرف في ظاهرها بلا شاهد ولا قرينة . نعم الدليل على أنها الحد في المعتادة هو الأخبار الكثيرة المشتملة على الصحاح المصرحة برجوع المعتادة إلى عادتها في الحيض . حيث إن العادة فيه لا يكاد أن تكون زائدة على العشرة ولعلها المراد من الاخبار المعتمدة التي أرسلها في المقنعة . وأما الاخبار المتضمنة لما زاد عليها على اختلافها
104
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 104