نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 103
نفاس بالنسبة إلى إحدى الولادتين . وأما من عموم أدلة اعتبار أقل الطهر ولا يخفى ان تخصيص هذا العموم لكونه أضعف أولى ولو فرض التكافؤ فلا بد من الفتوى بالتخيير أو الاختيار والفتوى بالتعيين على الوجهين في تكافؤ الخبرين وعلى أي حال فلا مجال للأصل أصلا . نعم لو قيل بتساقط المتعارضين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين من استصحاب حدث النفاس ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في التدريجيات لكون حدثه امرا دفعيا استمراريا يدوم ما دامت ترى الدم ولم تغتسل . هذا ولكنه بناء على أن يكون الشك في نفاس دم الولادة الثانية دون الأولى كما هو ظاهر شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه . وأمّا لو كان الشك في نفاسية دم إحداهما كان استصحاب الطهارة إلى زمان ولادة الثاني محكما ولو قيل بجريانه في التدريجيات كما لا يخفى . وقد انقدح بما ذكرناه ما في أطراف ما ذكره شيخنا العلامة في المقام من الفساد والخلل فتأمل فيه . وفيما حققناه تعرف موارد خلله إن شاء اللَّه تعالى . ثمَّ ان المعروف بين الأصحاب على ما قيل إلحاق خروج المضغة بالولد بل العلقة مع العلم بأنها مبدأ النشوء . وعن محكيّ التذكرة دعوى الإجماع عليه فان تمَّ الإجماع أو تحقق صدق النفاس عليه عرفا وإلاّ فلا وجه للإلحاق كما أنكره الأردبيلي رحمه اللَّه على ما حكى . واعلم أن النفاس لأحد لأقله شرعا كما هو كذلك عرفا وقد ادعى عليه الإجماع جمع من الأعاظم وربما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية زريق : فعند ذلك يصير دم النفاس . وأما قوله في رواية ليث المرادي : ليس لها حد . في جواب السؤال عن الحد بقوله كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع . فلا دلالة لها على عدم الحد لأقله بل على عدم الحد لأكثره كما لا يخفى . وأما أكثره فله حد لا يمكن أن يتجاوز عنه شرعا والمشهور أنها عشرة أيام . وعن محكيّ الذكرى نسبته إلى الأصحاب . وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه . قيل ويدل عليه مضافا إلى أنه المتيقن من النفاس
103
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 103