نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 102
ثمَّ لا اشكال ولا خلاف في اعتبار تخلل أقل الطهر بين النفاس والحيض اللاحق وفي اعتبار تخلله بينه وبين الحيض السابق اشكال ولا دلالة لإطلاق أن الطهر لا يكون أقل من عشرة ولا لما دل على أن النفاس حيض محتبس وإن النفساء حائض . على الاعتبار لظهور ان الإطلاق لبيان تحديد أقل الطهر بين الحيضتين . وما دل على كون النفاس حيضا إنّما هو لبيان حقيقته لا لبيان احكامه لا سيما مثل كونه سببا لعدم الحكم بحيضية السابق إن لم يتخلل أقل الطهر بينهما كما لا يخفى . وما دل على كون النفساء حائضا إنّما هو لبيان إن عليها ما عليها من الاحكام . ورواية زريق وموثقة عمار لا دلالة لهما إلاّ على كون خصوص دم أيام الطلق استحاضة والغالب في تلك الأيام كونها أقل من عشرة جدا فيبقى ما دل على كون الدم في أيام العادة حيضا وقاعدة الإمكان على تقدير تماميتها بلا معارض ومخصص فلا مجال لأصالة عدم الحيض وكون المقام محل الخلاف لا ينافي ثبوتها وورودها على الأصل إذا لم يثبت مخصص لها كما لا يخفى . وقد ظهر إمكان اتصال الحيض بالنفاس فيما إذا فرض عدم تخلل الطلق والمخاض . وقد انقدح من ذلك عدم اعتبار تخلل أقل الطهر وهي عشرة بين النفاسين للتوأمين فلو ولدت أحدهما ورأت أكثر النفاس ثمَّ ولدت الأخر ورأت معه أو بعدها كان نفاسا أخر وإن لم يتخلل بينهما أقل الطهر وذلك لعدم دليل على الاعتبار إذا لم يكن إجماع على كون النفاس مثل الحيض في جميع الأحكام ولم ينهض دليل آخر عليه وقد عرفت حال ما توهم دلالته . هذا مع أنه لو سلم ثبوت العموم في أدلة اعتبار كون أقل الطهر عشرة لما بين النفاسين لكنها معارضة بما دل على كون دم الولادة نفاسا وما دل على أن أكثر النفاس عشرة أو مقدار العادة أو ثمانية عشر يوما حسبما فصل فإنه لا بد فيما لم يتخلل أقل الطهر بين أكثر النفاس الأول والنفاس الثاني . أما من رفع اليد من عموم دليل أكثر النفاس أو من عموم دليل ان دم الولادة
102
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 102