نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 101
الواحد للقطع بكذبها لا يكاد يقدح في شمولها لغيرها مما كان الخبر بالنسبة إليه واجدا لشرائط الحجية فلا عموم لأدلة الحجية لتلك الفقرة لا ان عمومها قد خصص بها كما قيل . ثمَّ انه لا دلالة للمكاتبة إلاّ على أن الإخلال بما وجب عليها من الاغتسال يوجب قضاء الصوم فلا دلالة لها على وجوبه فيما أخل ببعضها وقضية الأصل عقلا ونقلا عدم وجوبه عليها كما لا يخفى . كما هو الحال لو أخل بالوضوء على القول بوجوبه مع الاغتسال أو أخل بالغسل في الاستحاضة المتوسطة ولا مجال لدعوى تنقيح المناط لإمكان أن لا تكون الاستحاضة ما لم تكن كثيرة مخلة بالصوم أصلا كما هو الحال في القليلة بلا اشكال ولا خلاف كما لأدلة لها على اعتبار تقديم غسل الفجر عليه في صحة الصوم لو لم يكن لها دلالة على عدم اعتباره كما لا يخفى . فلا وجه للقول به إلاّ الاعتبار والمقايسة على الجنابة فلا تغفل . ( القول في النفاس ) وهو دم الولادة معها أو بعدها على المشهور لقوله عليه السلام في رواية زريق المحكية عن المجالس عن أمرية حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الولد فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة . وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيها من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . قلت : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض . قال : ان الحامل قذفت دم الحيض وهذه قذفت دم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس . فيجب أن تدع الصلاة في النفاس والحيض فأما ما لم يكن حيضا ونفاسا فإنما ذلك عن فتق في الرحم . ولا يعارضها موثقة عمار عن المرية يصيبها الطلق يوما أو يومين أو أياما فترى الصفرة أو دما . قال : تصلى ما لم تلده وإن كانت ظاهرة في عدم النفاس قبل الفراغ لصدق انها لم تلد قبله إلاّ انه ليس إلا بالإطلاق فيقيد بها مع كونه واردا مورد الغالب فتأمل .
101
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 101