responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9


عدم كونه استحاضة [1] لا يثبت كونه حيضا إلَّا على القول بالأصل المثبت . وإن كان بمعنى أصالة الصحة والسلامة كما يظهر من الرياض حيث إن حيضيته بمقتضى سلامة الطبع بخلاف الاستحاضية فإنها لا تكون إلَّا من علة وآفة . فقضيتها ليس إلَّا ترتيب ما يترتب على سلامته وصحته لا ترتيب آثار الحيض على الدم المشكوك انه حيض ولو قيل بكون أصالة الصحة امارة لما حقق في محله ان دليل اعتباره لا يساعد إلَّا على ترتيب آثار السلامة .
( ثانيها ) بناء العرف على ذلك كما عن المفاتيح . وفيه منع البناء على ذلك في غير أيام العادة إذا لم يكن الدم بصفات الحيض . ولو سلم فلا اعتبار به لعدم إمضائه للإرجاع إلى العادة أو الصفات في الاخبار في موارد الاشتباه وعدم الإرجاع إليه أصلا مع أنه لو كان مما يرجع إليه فيها لكان اللازم الإرجاع إليه أيضا في صورة فقدهما كما لا يخفى .
( ثالثها ) بناء المتشرعة وسيرتهم على ذلك . وفيه مضافا إلى وضوح عدم بنائهم على ذلك إلاّ فيما كان على الصفة أو في أيام العادة . ان هذه السيرة غير واجدة لشرائط الحجية لاحتمال عدم اتصالها بزمن الأئمة وكونها ناشئة عن فتوى الأصحاب ومعه لا كشف لها عن رأى الإمام عليه السلام .
( رابعها ) انه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض لعدم اليقين . والصفات لا تعتبر الا عند الحاجة واختلاط الحيض بالاستحاضة لا مطلقا مع إمكان الحيض بدونها نصا وإجماعا . وفيه مضافا إلى عدم بطلان التالي . منع الملازمة للحكم به بالأمارة المعتبرة كالعادة مع أن اليقين به ليس بعزيز . وقيام النص والإجماع على جواز انتفاء الصفات لا يستلزم الحكم به عند انتفائها .
فلا محذور في الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل إذا لم تقم الحجة على اعتبار القاعدة ولم يكن هناك يقين ولا امارة .



[1] كذلك في نسخة الأصل ولعله سهو من القلم والصحيح ( كونه حيضا ) . ( المصحح )

9

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست