responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 43


قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الأول : هو عارية ، وقال الثاني : بل هو إجارة ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . ( 1 ) وقال في مسألة اختلافهما : فقال صاحب اليد وديعة عنده ، وادعى المالك الاقتراض ، قدم قول المالك مع اليمين ، لأن المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير . ( 2 ) ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمسك بالإطلاق والعموم في الشبهات المصداقية على وجه الإطلاق ، لكن قررنا أنه يجوز التمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيا ، ولعل نظرهم أن المقام منه نظرا إلى ما قدمناه ، من الاستيناس الحكمي ، وأما الأدلة اللفظية من الأخبار ومعاقد الإجماعات ، فهي ناظرة إلى ذلك الأمر اللبي ، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير مثمر ، كما لا يخفى .
وفيه : أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص باللب في جواز الرجوع إلى العموم في رفع شك المصداق ، بين الفساد ، لوضوح أن الحكم إنما هو فيما إذا كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها الإطلاق كما في المثال السائر ، وهو قول المولى " أكرم جيراني " مع حكم العقل بتا بعدم وجوب إكرام الجيران العدو ، وأما في مثل المقام الذي قد عرفت ، أن المقصود من حكم العقل فيها أنه يحكم بالانصراف بواسطة درك مناطه فلا وجه للرجوع إلى العموم لأنه في حكم التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح ، لا نطيل فيه الكلام ، مضافا إلى أن


1 - التذكرة ج 2 ، كتاب العارية ، ص 217 . 2 - المصدر نفسه : كتاب الوديعة ، ص 208 .

43

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست