responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 42


وأما الإطلاق ، فحيث إنه على المختار تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة ( 1 ) ظهور لبي حاصل من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان ، وبعبارة أخرى من كونه في مقام البيان بهذه القضية الإطلاقية لا بها وبقضية أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد بين أمرين سواء كانا متباينين ، أو الأقل والأكثر ، وسواء كان متصلا أو منفصلا ، وسواء كان لبيا ، أو لفظيا ، لم يبق ما يحكم به بالشيوع لانعدام المقتضي بوجود ذلك الأمر المجمل ، إذ معه لا يصح الحكم بعدم البيان .
ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الأقل والأكثر فالمقدار الثابت من البيان هو الأقل والزائد مشكوك ومدفوع بالشك كالشك في إجمال التقيد ، مدفوعة بأن الشك في كون هذا الأمر بيانا ولا ينفع في ذلك أصالة عدم التقيد ، وتفصيل الكلام فيه وبيان الفرق بينه وبين المخصص خارج عن وضع الكلام في المقام ، فليطلب في محله ، أو من المراجعة إلى الوجدان بمساعدة منها عليه .
تنبيه : وحيث انجر كلامنا إلى التكلم في الشبهة المفهومية في المقام ، فالمناسب أن نتبعه بالتكلم في الشبهة المصداقية ، فنقول : حيث عرفت أن الأخذ على قسمين ، قسم يضمن وقسم ليس بمضمن ، فلو اشتبها في الخارج ولم يعلم أنه من الأول أو الثاني ، كما لو لم يعلم أنه على وجه الأمانة ، أو لا ، فعلى ما نختاره ، من عدم جواز الرجوع إلى العموم والإطلاق في الشبهات المصداقية ، لا وجه للرجوع إلى إطلاق دليل " اليد " في المقام ، فنحكم بالتضمين ، خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للعلامة ، حيث يظهر منهم الاعتماد عليه في كثير من جزئيات المقام ، كما يظهر للمتتبع .


1 - المراد منهم متأخري المتأخرين .

42

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست