المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العموم ، وأما الإطلاق فيأتي فيه التأمل السابق حتى في مثل القضية اللبية المستقلة ، فتدبر . والأولى عدم احتياج كلمات المستدلين بالإطلاق في المقام إلى التوجيه ، إذ هو على أصلهم من جوازه مطلقا ، كما يظهر للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود . ثم إنه قد يستدل على ذلك بعد تسليم عدم صحة الاعتماد على العموم والإطلاق بقاعدة " المقتضي والمانع " لأن العموم والإطلاق يكشفان عن المقتضي كما أن المقيد والمخصص يكشفان عن المانع وحينئذ فيدعى أن بناء العقلاء بعد إحراز المقتضي على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه ، ولتمام الكلام محل آخر . وقد يستدل على ذلك ، بما رواه إسحاق بن عمار ، عن الكاظم - عليه السلام - قال سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ، قال : المال لازم له إلا أن يقيم بينة أنها كانت وديعة . ( 1 ) وتقريب الاستدلال به أن الوجه في تقديم قول المالك والحكم بلزوم المال إنما هو لأن الأصل أن يكون المال المقبوض مضمونا فعلى مدعي الأمانة البينة عليها ، وفيه ما لا يخفى . أما أولا : فلأن المفروض فيه دوران المال بين أن يكون ملكا لصاحب اليد ، أو أمانة عنده فلا يمكن أن يكون الوجه فيه أصالة الضمان في ملك الغير ، إذ هي فرع ثبوت ملك الغير كما لا يخفى .
1 - الوسائل : ج 13 ، الباب 7 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 1 .