responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 33


كالمقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض ، والطبيب والصائغ ، والملاح والمكاري والأجير وغير ذلك .
أقول : ولا يخفى عدم ورود أكثر موارد النقض كالمقبوض بالعقد الفاسد الذي أذن المالك فيه على وجه الضمان وكالطبيب والصائغ وغيرهما إذ الحاكم بالضمان فيها لو قلنا به ، فإنما هو للأخبار الواردة فيها ولا غرو في ثبوت المخصص في اليد المأذونة إذ ليس مما يدعي عدم قابليته للتخصيص ، نعم يبقى مثل المقبوض بالسوم والغاصب المأذون لو قلنا فيها بالضمان .
فالتحقيق في المقام ، بحيث يرتفع عنه غواشي الأوهام أن يقال : إن الثابت من الأدلة وهي الإجماعات المحكية البالغة حدا يمكن تحصيل الإجماع منها ، والأخبار المعللة المستفيضة والمتفرقة في أبواب الاستيمانات التي سنتلوا عليك طائفة منها ، هو خروج الأمين ، ولم يدل دليل على خروج المأذون بهذا العنوان إلا دعوى الانصراف للمناسبة الحكمية التي لو سلمناها فهي مقصورة على الأمين .
ودعوى أن مطلق المأذون أمين مدفوعة ، بوضوح الفرق بين الاستيمان والإذن ، فإن الإذن ليس إلا إعلام الرضا ورفع المنع ، والاستيمان تسليط الغير على المال على وجه الإبانة أي المعاملة معه معاملة الأمين ، ومن المعلوم أن الثاني أخص من الأول إذ لم يؤخذ في الأول تسليط فضلا عن كونه على وجه الاطمينان .
توضيح ذلك ، أن معنى كون العقود الاستيمانية مثل الإجارة والوكالة والرهن والمضاربة والمساقات ونحوها استيمانات ، أنها بحقائقها تقتضي تسليط الغير على المال ، إذ به تتحقق الانتفاعات المقصودة بالأصالة ، وهذا معاملة مع

33

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست