responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 32


ولكن الإنصاف ، أن النفس بعد في تزلزل من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغير ، أن يكون عليه تلفه حتى يدعي انتفاؤه في الأمين ، إذ من الممكن ، أن يكون الوجه أمرا ساريا في جميع الأيادي ، ومجرد استنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الإطلاق بعد إحراز كونه في مقام البيان ، لأن الانصراف في قوة التقييد بل هو تقييد لبي لا يصار إليه إلا بعد ثبوت المقيد على الوجه المعتب ولا يكفي الاحتمال فيه .
وأما الأخبار الواردة ، فممنوعة ، بشهادتها على التقييد اللبي ، سواء كان نفي الضمان المسبب عن التلف السماوي مدلوله التضمني أو الالتزامي ، أو لعله من جهة مفروغيته من جهة الشرع ، هذا ولكن مع هذا ليس دعوى الانصراف بذلك البعيد ، فتدبر .
المقام الثاني : قد يتوهم أن الخارج من قاعدة اليد مطلق الأيادي المأذونة ، من المالك أو من قام مقامه ، بل وما كان برضاه وإن لم يكشف عنه فعل ، ولا لفظ كالأخذ بشاهد الحال ، وربما يؤيده تعليل كثير من الأصحاب في كثير من الأبواب لعدم الضمان ، بأنها مأذونة ، بل ربما يدعي أن الأمين الذي علل به عدم الضمان في الأخبار وفي كلمات الأخيار هو مطلق المأذون إذ ليس المعتبر ، الوثاقة الواقعية ، بل كونه أمينا ، من جهة تسليط المالك إياه على وجه الاطمينان وهذا موجود في موارد الإذن كلها ، إذ العاقل لا يسلط على ماله أحدا إلا على وجه الاطمينان ببقائه ، وعدم إتلافه وعليه ، فالخارج من القاعدة ، بمقتضى استيناس الحكم وأخبار الأمين ومعاقد الإجماعات ، هو المأذون من المالك المساوي في الصدق مع الأمين .
وأورد عليه ، بانتقاض ذلك بموارد كثيرة ، حكموا بالضمان ، مع وجود الإذن

32

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست