الغير معاملة الأمين ، لأنه سلطه على أن ينتفع ويثقه ، وإلا فليس المعتبر فيها أن يكون الغير أمينا موثوقا به قطعا ، وأما مطلق الإذن فهو عبارة عن رفع المنع عن التصرف ، نظير الأمانة الشرعية ، ومن المعلوم أن هذا المقدار ليس تسلطا فضلا عن كونه على الوجه الخاص ، ولا منافاة بينه وبين القسمين ، وإنما المسلم ، لو تنزلنا منافاته مع تسليطه . والحاصل ، أنه لا ينبغي الريب في أن المالك لو صرح " بأبي لا أمنعك عن التصرف " وقد ارتفع من جانبه المنع من التصرف ، فلا يقتضي ذلك لرفع اليد عما تقتضيه اليد من الضمان ، عند التلف وليس هذا استيمانا حتى يتمسك بذيل أدلة الأمين ، نعم لو سلطه ببعثه على الأخذ ، أمكن القول بالمنافاة ، نظرا إلى ما عرفت من أن من لوازمه عرفا رفع اليد عما تقتضيه اليد مراعاة للمالك وأنه استيمان ، وقد اطلعت على كلمات كثيرة من الأصحاب تشهد بما ادعيناه من مغايرة الإذن والاستيمان وإن كانت كثيرة منها تشهد بخلافه ، حيث صرحوا في باب العارية بأن حقيقته الإذن وأنه لا يعتبر فيها لفظ خاص ولا مطلق اللفظ ، قال في التذكرة : " ويكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة أو الاستعارة " ( 1 ) وإن كان ربما يستشكلون في مثل الفراش المبسوطة للانتفاع ، إلا أنه من جهة اعتبارهم الإذن لشخص خاص ، لا لعدم كفاية الإذن فتسالمهم على أن العارية إذن وأنها لا ضمان فيها لأنها استيمان يكشف عن أن الاستيمان عندهم مساوق للآذن . ومما يشهد لما ادعيناه ما صرح به في التذكرة أيضا في باب الوكالة " إذا تعدى