responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 27


التقليب والتحريك وقد لا يحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات وغيرها ، وهذا ليس اختلافا في معنى الأخذ والقبض ، بل لهما حقيقتان وجدانيتان ، وإنما الاختلاف بحسب خصوصيات المقام ، فالمال المطروح في صندوقه الذي بيده مفتاحه ; مقبوض ومأخوذ بلا تحريك ، بل ولا قصد مثل المطروح في جيبه ، وأما المطروح في الصحراء مثلا فيحتاج في صدق الأخذ عليه غالبا إلى نحو من التقليب والتحريك ، ولا يكفي فيه القصد فضلا عن عدمهما ، وقد يكفي فيه القصد ولا يحتاج إلى تحريك وتقليب ، فالأوجه إحالة المصاديق إلى العرف ، فإن ضبطها على الوجه الكلي متعسر بل متعذر . والميزان هو ما عرفت من صدق الاستيلاء الفعلي .
إذا عرفت هذا ، فنقول : قد يتوهم ظهور الأخذ في الحدوثي من جهة أن الماضي بهيئته ظاهر فيه ، وهو ممنوع ، ولو سلمناه فهو ظهور بدوي لا اعتداد به بعد ما يستفاد من الحديث ومن سائر الأخبار المتفرقة في الأبواب ; في أن المناط في التضمين هو الاستيلاء على مال الغير .
والإنصاف ; أن هذا الظهور كظهور كون الأخذ على وجه العدوان لو سلمناه في بعض المقامات ، فإنما هو لخصوصيات فيها . فالمرجع في المقام هو العموم يعني الحكم بتضمين مطلق الأخذ ، عدوانيا كان أو غيره ، حدوثيا أو استمراريا بمقتضى الظهور الوضعي بعد منع الانصراف ، نعم قد يقال : إن في الاستيلاء الاستمراري يعتبر القصد إلى الاستمرار لعدم صدق الأخذ مع عدمه ، إذ يعتبر فيه بحسب تفاهم العرف جهة اتصال إلى المالك وفيه تأمل ، لاختلاف الاستمرار بحسب المقامات ، فما كان في حدوثه لا يحتاج إلى القصد كالمقبوض

27

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست