responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 28

إسم الكتاب : قاعدة ضمان اليد ( عدد الصفحات : 55)


باليد ; لا يحتاج إليه في الاستمرار ، إذ الأخذ أمر مستمر على الفرض ، وإنما المعتبر هو عنوان كونه ماله أو مال الغير وهو غير محتاج إلى القصد حاصل في نفسه ، وأما انتساب الأخذ إليه كما هو ظاهر الخبر فهو أيضا حاصل بدون القصد ، وإن قلنا بأن نسبة الفعل ظاهر في الاختيار ، إذ الاستمرار تابع للحدوث فتأمل .
والحاصل أن حال الأخذ في الحدوث والاستمرار واحد ، وإن اختلف بحسب موارد صدقه . ثم إن ما ذكرناه من شمول اليد للاستمرار والحدوث مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب في مطاوي الأبواب ، فإن بناءهم في أبواب الأمانات كلية على أن الأمين إذا تعدى أو فرط يضمن وإن لم يكن التلف مستندا إلى فعله ، بل إلى الآفة السماوية ، بل ويضمنون الودعي بمجرد قصد الخيانة لزوال أمانته به .
إلا أن يقال : إن الأخذ كما سيأتي يقتضي الضمان حتى في الأمناء ، وإنما خرجت بالدليل ، فإذا زال المانع وهو الأمانة فلا مانع من تأثير الأخذ الأولي ، وهذا بخلاف ما إذا كان المال أولا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغير يقتضي الضمان لا مال نفسه ، وفيه مع ما يجئ من منع الاقتضاء على وجه العموم أولا ، وعدم معنى لتأثير الأخذ الأولي ثانيا كما لا يخفى ، إن حكمهم بضمان قيمة يوم الخيانة أو يوم التلف ينافي أن يكون المؤثر هو الأخذ الحدوثي فتدبر ، ومن هنا يمكن تطبيق حكمهم بأن تلف المبيع ، بل وكل مقبوض قبل القبض من مال بائعه على القاعدة من وجه ، وإن كان ينافيه التضمين بخصوص الثمن فتأمل .
هذا في حال الأخذ ، وأما ما رجع إلى الآخذ فأمور :
الأول : لا إشكال في شمول الخبر لأخذ من لم يكن مأذونا من المالك ، ولم يقع الأخذ برضاه ، وإنما الكلام والإشكال في مقامين : الأول : أنه هل يعم المأذون أيضا

28

نام کتاب : قاعدة ضمان اليد نویسنده : الشيخ فضل الله النوري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست