نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب ، بل وهو كذلك قطعا لأن مدار رحى ( 1 ) باب الضمانات يدور غالبا عليها فيدخل المقبوض بالسوم ( 2 ) والمقبوض بالعقود الفاسدة مجانية كانت أو معوضة ، بل وجميع الأيدي المأذونة بالإذن الشرعي ، بل والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء الله . ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها ، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع في باب الضمانات . الثاني : قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على المالك ، وهل يعتبر القصد أم لا ؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان أنه مال الغير فغير معتبر قطعا ، لصدق أخذ مال الغير بدونه ، وعدم مدخلية القصد والعلم في الحكم الوضعي ، فيعم الأخذ السهوي والنسياني والخطائي . نعم قد يقال : يعتبر القصد إلى عنوان الأخذ ، فلو لم يكن قاصدا عنوانه لم يحكم بالعهدة لظهور إرشاد العقل في كونه مقصودا ، بل وكونه اختياريا ، فلو كان على وجه الاضطرار لم يؤثر ، وضعفه واضح لمنع اعتبار القصد والاختيار في نسبة العقل ، نعم لو كان الاضطرار بحيث لا يصدق الاستيلاء العرفي أمكن منع التضمين - كما سيأتي إن شاء الله من أن المفهوم هو الاستيلاء العرفي ، وعلى هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر لأخذ المجنون والصغير والمضطر ما لم يبلغ إلى ذلك الحد المشار إليه ، بل وربما يمكن دعوى شمولها لمثل يد النائم ولكن لم أجد في كتب الأصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلف السماوي تصريحا بل
1 - " الرحى " بفتح الراء والألف المقصورة ، الدائرة التي تطحن الحب . 2 - سام - سوما وسواما - السلعة : عرضها وذكر ثمنها .