يعتبر فيها إمكان حصولها ويمتنع الأداء مع التلف : لأنا نقول : الغاية إنما تصح في ما بقي فيه الموضوع ، وأما مع ارتفاعه فلا تختص بدلالة الاقتضاء بصورة بقاء العين . ثم مع أن فرض التلف قد عرفت أنه ليس في حقيقة العهدة ، بل إنما هو من لوازم العهدة . هذا ، ولكن يرد على هذا الوجه لو سلمنا الملازمة العرفية أن مقتضاه ثبوت وجوب أداء المثل والقيمة من دليل خارج ، وهذا خلاف ما عليه طريقة الأصحاب من الاعتماد بالحديث لوجوب أداء المثل والقيمة . إلا أن يقال : إنه بعد ما ثبت أن الحكم من لوازم الموضوع عرفا ، فإثبات الموضوع جعلا أو إمضاء إثبات لحكمه كذلك ، فتدبر . هذا كله في الوجوه المحتملة وقد عرفت أن خيرها أخيرها ثم أوسطها . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور راجعة إلى حال الأخذ والآخذ والمأخوذ ، وأما المأخوذ منه فلا تتفاوت فيه الحالات والصفات إلا من جهة الإسلام والكفر ، فإن المعتبر فيه أن يكون مسلما أو من بحكمه من أولي الذمة ، وأما مال الحربي بشروطه فهو مما ينتقل إلى صاحب اليد بالأخذ على الوجه المقرر في محله . أما ما يرجع إلى الأخذ فأمور . الأول : قد يتوهم اختصاص الأخذ بالعدوان والقهر بحسب الاستعمالات العرفية كما يدعى ظهوره فيه بالتتبع في مواردها وعليه ; فيختص مورد التضمين بالغصب وهو فاسد لعموم الوضع وعدم حصول النقل العرفي ولا الانصراف المعتد به .